إليه الشيخان (1)، وعلي بن بابويه (6)، وابن الجنيد (3)، وأبو الصلاح (4)، وابن البراج (5)، ومنع ابن أبي عقيل (6) من قضائه وقضاء غيره من السنن في الصلاة.
لنا: إنه مطلوب للشارع وقد فات محله فينبغي قضاؤه تحصيلا للمصلحة الناشئة من امتثال الأمر بفعله.
وما رواه محمد بن مسلم وزرارة بن أعين في الصحيح قالا سألنا أبا جعفر - عليه السلام - عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال: يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شئ عليه (7).
احتج بأصالة براءة الذمة من واجب أو نفل.
وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال: لا (8).
والجواب عن الأول: بأن الأصل يخالف مع قيام دليل على خلافه وقد سلف. وعن الثاني: بأن معاوية لم يسنده إلى إمام، فلعله أسنده إلى عارف غيره فلا يبقى حجة.
سلمنا، لكن قوله: " أيقنت " يحتمل أنه سأله أيقنت في تلك الحال - أعني