صلاة صلى على قبره وإلا فلا.
لنا: على الحكم الأول ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه - عليهم السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: صلوا على المرجوم من أمتي، وعلى القتال (1) نفسه من أمتي، لا ندعوا أحدا من أمتي بلا صلاة (2)، وهو عام في حق المدفون وغيره، ولأن المقتضي للوجوب ثابت، والمانع لا يصلح للمانعية، فيثبت الوجوب.
أما الأول: فلعموم الأمر بالصلاة على الميت، وتحقق الوجوب على كل مكلف، فلا يخرج عن العهدة بدونه.
وأما الثاني: فلأن الدفن غير مانع، ولما رواه هشام بن سالم في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن (3).
وعن مالك مولى الجهم، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (4).
فلو كان الدفن صالحا للمانعية لما صح الفعل (5) معه، ولأنه ميت لم يصل عليه قبل الدفن فيصلى عليه بعده تحصيلا للمصلحة المتعلقة بالصلاة. وأما الحكم الثاني فلما رواه محمد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت