صلاة الكسوف ثم صلى الفرض ثم استأنف صلاة الكسوف (1). وقال ابنا بابويه (2)، وابن البراج (3) مثل قول الشيخ في النهاية، وأبو الصلاح (4)، وابن حمزة (5) قالا مثل ما اخترناه.
لنا: على وجوب الإتمام مع سعة الحاضرة أنه قد شرع في صلاة واجبة فيجب عليه إكمالها ولا يجوز له إبطالها، لأن المقتضي لتحريم الإبطال موجود وهو قوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " (6) والنهي عن إبطال الصلاة والمانع وهو تفويت الحاضرة مفقود، إذ التقدير اتساع الوقت.
ولما رواه علي بن أبي عبد الله، عن الكاظم - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: فإذا انكسفا أو واحد منهما فصلوا (7)، وهو مطلق.
وعلى القطع مع الضيق أن فيه تحصيل الفرضين فيتعين.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها (8).
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير، عن أيوب بن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة، فقال: اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى