والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (38) * 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.
ويدل عليه أيضا أنه قد روي أنه إذا زالت الشمس لا يصلي الانسان إلا الفريضة، وإذا لم يجزله غير ذلك فقد سوغ له تقديمها فالا فضل له أن يقدمها لأنه لا يأمن أن يخترم فلا يبقى إلى بعد الفراغ من الفريضة فيفوته ثواب النافلة وقد روى ما ذكرناه.
* (39) * 39 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الرحمن بن عجلان قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.
* (40) * 40 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير وفضالة عن حسين عن ابن أبي عمير قال: حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال فقال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
* (41) * 14 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن سماعة، والحسن عن زرعة عن سماعة قال قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.
* (42) * 42 - وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل عليه السلام: يا محمد قد زالت