الركعتين ويتكلم فقال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه (1).
لا يقال: هذه الأحاديث لا يجوز التمسك بها. أما الأول: فلضعف سنده، واضطراب متنه لاشتماله على أن النبي - صلى الله عليه وآله - سها في الصلاة وهو باطل بالإجماع. سلمنا: لكن ما يدل الحديث عليه لا تقولون به، وما تقولون به لا يدل الحديث عليه، فلا يجوز التمسك به.
بيانه (2): أن قوله - عليه السلام -: " إنما كان يجزيك أن تركع ركعة " يدل على نفي وجوب الزائد، لأن لفظة " إنما " للحصر، وأنتم لا تقولون بذلك، بل توجبون عليه بعد ذلك سجدتي السهو.
وأما الحديث الثاني: فإنه وإن سلم عن الطعن في السند لكنه لم يسلم عن مطاعن المتن. أما أولا: فلاشتماله على القول المتروك بالإجماع وهو سهو النبي - صلى الله عليه وآله - وأما ثانيا: فلعدم دلالته على محل النزاع، إذ مضمونه أن الإمام سها فسلم في الركعتين فأعاد المأمومون، وقد كان الواجب عليهم ترك الإعادة وترك التسليم، بل إتمام الصلاة منفردين إن لم يتفطن الإمام لغلطه، فإنكاره - عليه السلام - لإعادتهم من حيث أنهم أبطلوا صلاة شرعية لا من حيث أنهم سلموا في غير موضعه نسيانا. سلمنا اشتراك المأمومين والإمام في السهو، لكن التسليم في غير موضعه سهوا لا يوجب الإعادة إجماعا، بل المقتضي لوجوب الإعادة (3) هو تعمد. الكلام بناء على الإتمام لا نفس التسليم، فالإنكار وقع لأن فعلهم هذا كان مقتضيا للاتمام والسجود للسهو لا إعادة الصلاة،