وبيان المنافاة أن الزيادة مبطلة للصلاة، لما رواه زرارة وبكير في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (1).
وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: من زاد في صلاته فعليه الإعادة (2). وأما ثبوت الثاني، فلما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن رجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (3)، ولو كان التسليم واجبا لبطلت صلاته لإخلاله به.
لا يقال: التسليم ليس بركن فلا تبطل الصلاة بالإخلال به سهوا، فلا يدل الحديث على مطلوبكم وهو نفي الوجوب.
لأنا نقول: أنه يدل على خروجه من الصلاة بالتشهد.
احتج المرتضى بما روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
وتقديم الخبر يدل على حصره في الموضوع، فلا يقع التحليل بغيره، مع أن التحليل واجب، ولأنه - عليه السلام - كان يسلم ويداوم عليه، وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي "، ولأن كل من قال: بكون التكبير من الصلاة، قال: إن التسليم واجب، وأنه من الصلاة (4)، والمقدم حق فالتالي مثله.