عليه سراويله أو لم يكن عملا بالعموم.
وأيضا: الحكم المعلق على المظنة لا يعتبر فيه حقيقة الحكمة كالمشقة في السفر وكالاستبراء للرحم في العدة، فإنه واجب في حق الصغيرة واليائسة.
وأيضا: الغسل تعبد لا باعتبار النجاسة، ولهذا فإن القائلين بالوجوب معترفون بطهارة اليد قبل الغسل.
وأيضا: احتمال النجاسة لا ينحصر في مس الفرج، فقد يكون في البدن بثرة أو دمل، أو تلاقي يده نجاسة خارجة، أو تكون نجسة قبل نومه فينساها لطول نومه.
السادس: هذا الحكم يتعلق بالمسلم البالغ العاقل لأن المراد تطهيرها حكما ولا يحصل إلا فيمن (1) ذكرناه.
السابع: لم يقدر أصحابنا النوم هنا بقدر، والظاهر أن المراد منه الناقض لأنه مفهوم من قوله: (لأنه لا يدري أين باتت يده).
وقال بعض الفقهاء من الجمهور: هو ما زاد على نصف الليل، قال: لأنه لا يكون بائتا بالنصف فإن من خرج من جمع (2) قبل نصف الليل لا يكون بائتا ويجب الدم، وهو ضعيف، لأنه لو جاء بعد الانتصاف المزدلفة فإنه يكون بائتا بها إجماعا ولا دم، وقد بات دون النصف (3).
الثامن: لا يفتقر إلى نية في غسل اليدين لأنه معلل بوهم النجاسة، ومع تحققها لا تجب النية فمع توهمها أولى، ولأنه قد فعل المأمور به وهو الغسل فيحصل الإجزاء، والقائلون بالوجوب أوجبوا النية في أحد الوجهين (4).