الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠
أو يهوديا فتمجس فكل ملل هؤلاء مختلفة غير مؤتلفة متبرى بعضهم من بعض لا عن بعضهم بعضا، وكذلك المسلمون لا يرثون اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا عبدة النجوم ولا أحدا من هؤلاء ولا يرثونهم أيضا.
باب القول في الولاء في الاقرار والانكار قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا أعتق عبدا ثم مات الرجل ثم مات المولى بعده وترك ابنة له، وابنة لمولاه وأقرت كل واحدة منهما بأخ قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تصدق ابنة العبد ويكون المال بينهما على ثلاثة أسهم لها سهم واحد وله سهمان وإنما تصدق لأنها أقرت على نفسها دون غيرها وذلك أن المال كان نصفه لها بالكتاب والنصف الثاني راجع عليها بالرد. واما ابنة المعتق فلا تصدق لأنها أقرت على غيرها ولم تقر بضرر على نفسها، فإن أقرت ابنة السيد بأخ ولم تقر ابنة العبد فان لابنة العبد النصف وما بقي فرد عليها، فإن أقرت ابنة العبد بابن لمولى أبيها ولم تقر ابنة المولى فإن اقرارها جائز عليها لأنها أقرت على نفسها فلها من الميراث النصف وما بقي ردته على الذي أقرت به أنه ابن لمولى أبيها، فإن ترك ابنة له هو وابنا لمولاه فان لابنته النصف ولابن مولاه وما بقي وهو النصف فإن أقرت الابنة بأخ وأقر ابن المولى بأخت فإن للبنت النصف وما بقي فهو لابن المولى، ولا يجوز اقرارها على ابن المولى في نصفه لأنها أقرت بما يذهب حقه من يده وتدفع هي إلى الذي أقرت به ثلث ما في يدها وهو سدس جميع المال لأنها حين أقرت به جعلت له الثلثين من جميع المال ولنفسها الثلث فقلنا لها خذي ما زعمت أنه لك وادفعي إليه ما بقي عن حقك باقرارك واقراره هو بالأخت لازم له في ميراثه ان مات هو وورثته، هي بمنزلة الأخت، وأما ما بفي يده من ميراث المعتق فلا حق لها فيه، فان ترك هذا المعتق
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 375 376 ... » »»
الفهرست