____________________
الكلب والخنزير والكافر اه عن المتوكل على الله (*) ويعرف كونه من المعدة بأن يكون بتقئ اه از فرز (1) لأنه صقيل لا تعلق به النجاسة وعندنا أنه يتلون بلون النجاسة اه فتح (2) وهي اللحم المتصل اللسان اه ع جربي ولفظ حاشية وهي جوانب الفم وقيل اللحمة المشرفة على الحلق اه (3) بل فيه خلاف وقيل إنه يصعد من المعدة إلى الرأس اه (4) فله حكم الدم اه قرز (5) فله حكم القئ اه قرز (6) وكل حيوان بفمه اه قرز (7) الا أن يكون مشروبا فنجس (1) مهما بقي على صفته فإن خرج لا على صفته فحكمه حكم القئ ذكره الإمام الدين اه (1) يعني في حكم التنجس لا في النقض فحكمه حكم القئ اه املا المتوكل على الله اه قرز (*) لأنه في حكم القئ حيث خرج بتقيئ وان خرج من؟ أو من الفم فحكمه حكم الدم اه قرز (8) ولو اجتمع اه فإن قلت ما الفرق بين الدم والقئ انه إذا اجتمع من القئ دون ملء الفم إلى مثله حتى صار ملا وخرج دفعة فهو طاهر بخلاف الدم إذا اجتمع دون قطره دون قطره حتى صار قطره فنجس الفرق بينهما ان شرط التنجس في الدم قد وجد وهو السفح بخلاف القئ فإن شرطه أن يملا الفم ولم يقع فإنهم اه عم (9) لأنه من فضلة الطعام كالبول ولو قطره ولا ينقض الوضوء اه قرز (10) ولو صغيرة فإنه طاهر كالافطار في السفر والقصر فهما ترخيص للمشقة في الأصل فرخص ولو لم تحصل مشقة اه (*) لأنه من فضلة السمن كاللعاب اه (11) بل لأجل الاجماع لتدخل الصغيرة ومن لا ولد لها اه قرز (12) والخناثى تغليبا لجنبة الحظر اه قرز (*) وهل ينقض الوضوء يأتي فيه الخلاف المختار لا ينقض إذ النقض ليس بفرع التنجس اه؟ ومي قرز (13) والبلة كالبلغم ثخينة وليست ببشرة وهي مجاور أول واللبن مجاورتان ومذهبهم ان المجاور الثاني طاهر قال ط ان صح ما قالوه حكمنا بطهارته وأخذ ط من ههنا ان المجاور الثاني طاهر اه ص (14) لأنه يقيس على ما خرج من السبيلين اه (15) وأما دم الحلم والوزغ فقال في البحر انه نجس لأنه دم سافح ذكره ط وأصحاب ح لخبر عمار وقال ص بالله انه طاهر لأنه ليس بدم خالص اه ص قرز (16) والنفاس اه (17) وهو ما تقدمه دم أو قيح اه (18) الصديد اه (19) بل فيه خلاف ن وش اه بج والحسن بن صالح وأبو مضر اه