____________________
(1) نحو أن يقول المجتهد حرمت الخمر فنظرنا إلى مثله من المائعات فوجدناه حلالا ونظرنا الحلوايات فوجدناها حلالا فما وجدنا في علة التحريم الا السكر وهي علة شرعية تشتمل على حكمة شرعية وهي حفظ العقل مقصودة للشارع وهي أيضا مقتضية للشبه إلى غيره مثل النبيذ فإنه يحرم لأنه يسكر اه (2) أي مناسبة للحالة التي المكلف عليها مثل قوله صلى الله عليه وآله لا يقضي القاضي وهو غضبان ففي منع القضاء حال الغضب مناسبة لشرع الحكم وهو خوف الخطأ قلت وكتعليل لزوم الزكاة لمواساة الفقراء لان الحكمة سد خلتهم واغناءهم عن أذية الناس بالسؤال وقد نبه صلى الله عليه وآله في الفطرة وهو قوله أغنوهم في ذ لك اليوم اه ورقات (3) اما انه لا يلزم معرفة مذهب امامه في وجوب تخصيصها فلان تعليله بها على الاطلاق يقتضي انها غير مخصصة فيعمل بهذا الظاهر إلى أن يوجد له نص انها مخصصة في بعض الفروع فإنه يعمل بذلك في ذلك الفرع اه فايق (*) مثال تخصيص العلة قول أصحابنا في بيع الموزون بالنقد متفاضلا؟ ان قد وجدنا ما يوجب تحريم النساء وهو اتفاق التقدير ومن تخصيص العلة القطع لنصاب السرقة ولا يجوز ذلك في سرق الصبي ومن ذلك القتل عمدا عدوانا يوجب القصاص فلا يجب ذلك في قتل الأب ابنه ويعمل بالعموم وهو انه من قتل عمدا عدوانا قتل مطلقا سواء كان صبيا أم لا فلا يلزم ذلك المقلد البحث اه (4) صوابه التزام اه (5) أو أكثر اه قرز (6) حيث لم يخرق الاجماع اه (7) نحو ان يقلد مالك في الاعتدال أنه يكون أقرب إلى الجلوس ويقلد الهادي انه شرط في الصلاة فإنه لا يعمل بقول ح أنه يكون مثل حد السيف لأنه قول ثالث اه (*) (قال السائل) ما يقال في رجل مقلد لأهل البيت عليلم جملة فقد نصوا على أنه يصير مقلدا لهم حيث يتفقون مخيرا بين أقوالهم فقط حيث يختلفون فهل إذا عمل بقول أحدهم في مسألة من المختلف فيه فيلزمه العمل به والاستمرار عليه لقولهم في الالتزام وبعد الا التزام يحرم الانتقال أم التخيير باق وإذا قرأ الفاتحة في الأخرتين ثم بدى له التسبيح ثم بدى له الفاتحة هل يجوز ذلك قلت الظاهر من كلامهم ان التخيير باق لأنه واجب مخير كما قالوا في خصال الكفارات الثلاث ما إذا كفر مرة بالعتق ثم أراد مرة أخرى التكفير بالاطعام فلا مانع إذ هذا شأن الواجب المخير ثم في هذه المسألة بخصوصها لم يخرج عن تقليده الإمامين فيها إذ م بالله يقول بجواز التسبيح والهادي عليلم يقول بجواز القراءة وإنما خلافهم في الأفضل فقط ثم إنه لم يخرج من السفينة المنجية ثم إن هذا ليس من تتبع المرخصات الممنوع منها ثم إن الصحيح ان من قد صار أهلا للنظر والترجيح وان لم يكن مجتهدا له ان يعمل مما ترجح له من الدليل كما اختاره جماعة والله أعلم اه (8) المختار جواز التزام مذهب امامين فصاعدا اه ح لي ما لم يؤدي إلى اتباع الرخص اه قرز