شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٥٧٩
أهل الذمة هو (ما يؤخذ من تاجر حربي) لكن (امناه (1) فدخل بلادنا * قال عليه السلام والمستأمن في الاحترام كالذمي ولهذا عددنا ما يؤخذ منه فيما يؤخذ من أهل الذمة (وإنما يؤخذ) منه شئ (ان أخذوا من تجارنا) (2) الذين يصلون إلى بلادهم شيئا فإن كانوا لا يأخذون شيئا من تجارنا لم يؤخذ من تجارهم شئ وحيث يأخذون من تجارنا نأخذ من تجارهم (و) يكون الذي نأخذه (حسب (3) ما يأخذون) من تجارنا فإن كانوا يأخذون العشر أخذنا العشر من تجارهم ونحو ذلك (4) (فإن التبس (5) الحال هل يأخذون من تجارنا شيئا أم لا أو التبس قدر ما يأخذون من تجارنا (أو) كانوا في بلاد (لا تبلغهم تجارنا فا) لذي نأخذه منهم في هذه الأحوال الثلاثة هو (العشر) من النصاب (6) في كل مرة (7) لأنه بدل عن الأمان (ويسقط) النوع (الأول) من هذه الأربعة هو الجزية (بالموت والفوت (8) دون الأنواع الثلاثة المتأخرة وتسقط هذه الأربعة الأنواع (كلها بالاسلام (9) اي إذا أسلم الذمي سقط ما يؤخذ على؟؟ وهو الجزية وما يؤخذ من ماله وهي الأنواع الثلاثة الأخيرة (فصل) (وولاية جميع ذلك إلى؟؟ ذكره وهو الخمس والخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة (إلى الإمام) أي ليس لمن وجبت عليه اخراجها إلى مصرفها الا بأمر الإمام أو من يلي جهته (وتؤخذ) هذه الواجبات (مع عدمه؟؟) (10)
____________________
وقيل من النصاب اه‍ شكا يدي قرز (1) أو ماله قرز (2) ولو ذميين قرز (3) وقتا وقدرا ولو من دون النصاب ذكره في البحر إذا كانوا يأخذون من ذلك قرز (4) الوقت الذي يأخذون فيه اه‍ بيان (5) وأما حيث التبس هل يأخذون أم لا فإن الأصل عدم الاخذ فلا نأخذ منهم شيئا لئلا يكون ذريعة إلى أخذهم من تجارنا؟
(6) والوجه في اعتبار النصاب أنه حق يتعلق بالمال المتجر فيه فوجب أن يعتبر فيما أخذ فيه النصاب كأموال التجارة اه‍ صعيتري وأشار في البحر إلى عدم اعتبار النصاب وقد روي عنه صلى الله عليه وآله عدم اعتباره ذكره في شرح الآيات عن للنجري (7) ولو في السنة مرار اه‍ بيان قرز (8) والفرق ان المأخوذ من المال في مقابلة الأمان فلا يسقط بالموت والفوت لبقاء ما وجب لأجله بخلاف الجزية فإنها تؤخذ في مقابلة الأمان عن النفس عند القبض وقد فات؟ فارتفع الموجب فيه (*) والجنون أيضا اه‍ حفيظ واللحوق بدار الحرب قرز (9) ما لم تكن قد قبضت قبل الاسلام ومثله في البحر وشرح الأثمار (10) فإن قلت إذا كان حكم هذه الأمور إلى الأئمة وقد ثبت انه لا يجوز للمسلمين ان يأخذوا الزكاة قهرا مع عدم الإمام بل الواجب نصب امام لذلك فيلزم مثله في مثل هذه الأمور فكيف قلنا يأخذ المسلمون مع عدم الإمام فما وجه الفرق بينهما وحكمهما في الولاية واحد بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة إلى الأئمة الخبر قلت القياس انه لا فرق بينهما كذلك لكن يمكن ان يقال لما كانت الجزية ونحوها تسقط بالموت والفوت وهي في للمسلمين كافة غنيهم وفقيرهم كانت ولاية أخذها إليهم كالوقف على
(٥٧٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 » »»
الفهرست