____________________
وقيل من النصاب اه شكا يدي قرز (1) أو ماله قرز (2) ولو ذميين قرز (3) وقتا وقدرا ولو من دون النصاب ذكره في البحر إذا كانوا يأخذون من ذلك قرز (4) الوقت الذي يأخذون فيه اه بيان (5) وأما حيث التبس هل يأخذون أم لا فإن الأصل عدم الاخذ فلا نأخذ منهم شيئا لئلا يكون ذريعة إلى أخذهم من تجارنا؟
(6) والوجه في اعتبار النصاب أنه حق يتعلق بالمال المتجر فيه فوجب أن يعتبر فيما أخذ فيه النصاب كأموال التجارة اه صعيتري وأشار في البحر إلى عدم اعتبار النصاب وقد روي عنه صلى الله عليه وآله عدم اعتباره ذكره في شرح الآيات عن للنجري (7) ولو في السنة مرار اه بيان قرز (8) والفرق ان المأخوذ من المال في مقابلة الأمان فلا يسقط بالموت والفوت لبقاء ما وجب لأجله بخلاف الجزية فإنها تؤخذ في مقابلة الأمان عن النفس عند القبض وقد فات؟ فارتفع الموجب فيه (*) والجنون أيضا اه حفيظ واللحوق بدار الحرب قرز (9) ما لم تكن قد قبضت قبل الاسلام ومثله في البحر وشرح الأثمار (10) فإن قلت إذا كان حكم هذه الأمور إلى الأئمة وقد ثبت انه لا يجوز للمسلمين ان يأخذوا الزكاة قهرا مع عدم الإمام بل الواجب نصب امام لذلك فيلزم مثله في مثل هذه الأمور فكيف قلنا يأخذ المسلمون مع عدم الإمام فما وجه الفرق بينهما وحكمهما في الولاية واحد بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة إلى الأئمة الخبر قلت القياس انه لا فرق بينهما كذلك لكن يمكن ان يقال لما كانت الجزية ونحوها تسقط بالموت والفوت وهي في للمسلمين كافة غنيهم وفقيرهم كانت ولاية أخذها إليهم كالوقف على
(6) والوجه في اعتبار النصاب أنه حق يتعلق بالمال المتجر فيه فوجب أن يعتبر فيما أخذ فيه النصاب كأموال التجارة اه صعيتري وأشار في البحر إلى عدم اعتبار النصاب وقد روي عنه صلى الله عليه وآله عدم اعتباره ذكره في شرح الآيات عن للنجري (7) ولو في السنة مرار اه بيان قرز (8) والفرق ان المأخوذ من المال في مقابلة الأمان فلا يسقط بالموت والفوت لبقاء ما وجب لأجله بخلاف الجزية فإنها تؤخذ في مقابلة الأمان عن النفس عند القبض وقد فات؟ فارتفع الموجب فيه (*) والجنون أيضا اه حفيظ واللحوق بدار الحرب قرز (9) ما لم تكن قد قبضت قبل الاسلام ومثله في البحر وشرح الأثمار (10) فإن قلت إذا كان حكم هذه الأمور إلى الأئمة وقد ثبت انه لا يجوز للمسلمين ان يأخذوا الزكاة قهرا مع عدم الإمام بل الواجب نصب امام لذلك فيلزم مثله في مثل هذه الأمور فكيف قلنا يأخذ المسلمون مع عدم الإمام فما وجه الفرق بينهما وحكمهما في الولاية واحد بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم أربعة إلى الأئمة الخبر قلت القياس انه لا فرق بينهما كذلك لكن يمكن ان يقال لما كانت الجزية ونحوها تسقط بالموت والفوت وهي في للمسلمين كافة غنيهم وفقيرهم كانت ولاية أخذها إليهم كالوقف على