____________________
والفتح (1) والمختار انه إن كان من بني هاشم أنه لا يشترط وإن كان من غيرهم اشترط اه تجريد وقواه المفتى والقاضي عامر ولفظ ح لي لا يشترط الفقر في اليتيم وابن السبيل اه في الهاشميين لا في غيرهم (*) قال في الشفاء ان سير الصحابة يقتضى بخلافه (2) والمراد بالفقر في ابن السبيل أن لا يجدها؟
قصده في الحال وإن كان غنيا اه شرح خمسماية وهذا معتبر في غير الهاشمي فاما الهاشمي فلا يعتبر ولو حضر؟
قرز (*) ولا يعطى الا دون النصاب اه النصاب اه بيان هذا في غير بني هاشم فإن كان منهم فوجهان اه بحر يجوز من سهم ذوي القربى (3) بل فيه خلاف بعض أصش (4) ووجهه القياس على الزكاة (*) إذا رأى الإمام صلاحا اه بيان قرز (*) مع عدم باقي الأصناف الباقين لا مع وجودهم لئلا يناقض ما تقدم له فلا بد من التخصيص اه ح فتح (5) محمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر بن عبد الله بن محمد القطابرى (6) وهي للتمييز للخمس لا نية حقيقة إذ ليس بعباده بل هو ديانة ولهذا يجب على الكافر اه معيار ولفظ ح لي ولا يفتقر إلى نية إذ لا يصح منه الا نية التمييز اه باللفظ قرز من أول كتاب الخمس (*) على من يصح منه اه ح لي قرز (7) والنحل من الحيوان اه ح لي لان لها سلطان واحد وكالتراب فإنه يكون في بعضه فضة أكثر من بعض (8) والعبرة بقيمته حال اللزوم اه ع وقيل حال الصرف ومثله في ح لي وقرز حيث كان باقيا وأما إذا قد استهلك فيوم الاستهلاك (*) قياس المذهب أن يجب الجنس اه مفتى وإنما يعدل إلى القيمة مع عدم الجنس اه حفيظ وظاهر شرح الأزهار خلافه فإنه إذا عدمت العين عدل إلى القيمة ولا يجب العدول إلى الجنس (9) ولو حكما حيث يملك وكان؟ وقيل حسا لا حكما قرز (10) ويجب قبل أخراج المؤن كالزكاة فيخرج خمسة بعد السبك ويلزمه قيمة خمس ما تلف من التراب إن كان له قيمة ورجح هذا في الغيث وقيل ع يكون هذا استهلاكا فيلزم قيمة خمسة قبل السبك اه شرح بحر (*) قبل اخلاصه (11) المراد القيمة إذ لا ثمن قرز وفى الغيث مكان ثمن خمس لان التراب مثلي الا ان يعدم المثل (*) يعنى ما استهلكته النار من التراب إن كان لخمسه قيمة ولا يتوهم أنه الخبث فيخرج خمسه من عينه قرز (12) وفى غير فصل واصل اه أثمار ما لم
قصده في الحال وإن كان غنيا اه شرح خمسماية وهذا معتبر في غير الهاشمي فاما الهاشمي فلا يعتبر ولو حضر؟
قرز (*) ولا يعطى الا دون النصاب اه النصاب اه بيان هذا في غير بني هاشم فإن كان منهم فوجهان اه بحر يجوز من سهم ذوي القربى (3) بل فيه خلاف بعض أصش (4) ووجهه القياس على الزكاة (*) إذا رأى الإمام صلاحا اه بيان قرز (*) مع عدم باقي الأصناف الباقين لا مع وجودهم لئلا يناقض ما تقدم له فلا بد من التخصيص اه ح فتح (5) محمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر بن عبد الله بن محمد القطابرى (6) وهي للتمييز للخمس لا نية حقيقة إذ ليس بعباده بل هو ديانة ولهذا يجب على الكافر اه معيار ولفظ ح لي ولا يفتقر إلى نية إذ لا يصح منه الا نية التمييز اه باللفظ قرز من أول كتاب الخمس (*) على من يصح منه اه ح لي قرز (7) والنحل من الحيوان اه ح لي لان لها سلطان واحد وكالتراب فإنه يكون في بعضه فضة أكثر من بعض (8) والعبرة بقيمته حال اللزوم اه ع وقيل حال الصرف ومثله في ح لي وقرز حيث كان باقيا وأما إذا قد استهلك فيوم الاستهلاك (*) قياس المذهب أن يجب الجنس اه مفتى وإنما يعدل إلى القيمة مع عدم الجنس اه حفيظ وظاهر شرح الأزهار خلافه فإنه إذا عدمت العين عدل إلى القيمة ولا يجب العدول إلى الجنس (9) ولو حكما حيث يملك وكان؟ وقيل حسا لا حكما قرز (10) ويجب قبل أخراج المؤن كالزكاة فيخرج خمسة بعد السبك ويلزمه قيمة خمس ما تلف من التراب إن كان له قيمة ورجح هذا في الغيث وقيل ع يكون هذا استهلاكا فيلزم قيمة خمسة قبل السبك اه شرح بحر (*) قبل اخلاصه (11) المراد القيمة إذ لا ثمن قرز وفى الغيث مكان ثمن خمس لان التراب مثلي الا ان يعدم المثل (*) يعنى ما استهلكته النار من التراب إن كان لخمسه قيمة ولا يتوهم أنه الخبث فيخرج خمسه من عينه قرز (12) وفى غير فصل واصل اه أثمار ما لم