____________________
النفقة أولا يغنى لعدم الولاية سل الذي يفهم من الرياض انه يغنى بغناه إذ علله بوقوع الاجماع على غناه بغناه وصرح به في ح لي (*) ولو كان لا ولاية كالفاسق والذمي لا الحربي لتنافي في الأحكام قرز (*) وكذا المجنون جنونا أصليا أو طارئا وقيل أصليا اه تهامي وسواء لزمته نفقة الصغير والمجنون أولا كما لو كانت مزوجة اه ع مى قرز (*) ولو كان أحد الاباء من الدعوة قرز (1) فينتقض بما ذكره في شرح النجري على الاز ولعل كلام أهل المذهب ان العبرة بحال الاخذ حيث لم يشرط على الفقير لأنه قد ملكها بالأخذ فاما مع الشرط فقد قالوا هي باقية على ملك صاحبها فيكمل بها النصاب ونحو ذلك اه قال المؤلف لأنه لم يكن المراد بحال الاخذ حال القبض بل المراد حال وقوعه عن الزكاة إذ لا سيما الآخذ الا ذلك فيستردها في هذه الصورة ولا كلام (*) والمسألة مبنية على وجوه أربعة تغير المخرج والمخرج عنه والمخرج إليه والمخرج نفسه فالأولان إذا اختل أحدهما انكشف عدم الوجوب من الأصل والآخران قد أجزأ الصرف قرز (2) ما لم يشرط الرد عليه قرز (*) إن كان تسليما وبحال التمليك إن كان تمليكا وان تأخر القبض قرز (*) لا بحال الشرط (*) الا الإمام فبحال الوجوب لان التعجيل إليه ليس بتمليك وكذا المصدق قرز (3) ينظر ما فائدة قبل وجوبها إذ لا فرق قبل وجوبها وحاله وبعدها ولعله لأجل خلاف ش قرز (4) وكذا فسق الإمام بعد وضعها في مستحقها فقد أجزته اه ن وكذا قبل الوضع قرز (5) الا الإمام إذا تولى العمل لم يستحق شيئا لان رزقه من بيت المال مفروض اه ح خمسمائة وقيل لا فرق بين الإمام وغيره لأنها تحل له الأجرة مما يحل له قرز (*) ولو فاسقا إذا كان أمينا ولو امرأة (6) وهو الجامع والحاسب والكاتب والقاسم الحاشر والعريف المجتهد في أخذها اه بحر لا الكيال والوزان والنقاد فأجرتهم على المالك وهذه الأمور لتمكن الاستيفاء اه شرح بهران والحاشر للماشية ومعنى الحاشر الجامع قال تعالى فحشر فنادى إذ سمى الحشر حشرا لاجتماع الخلائق فيه (7) رضاء أربابها قرز لأنه وكيل لهم وليس له الاجبار عليها (8) (فائدة) إذا استعمل العامل عاملا على يده هل يستحق عليه العامل شيئا قال عليلم يستحق بقدر عمله من محاسبة أو اطلال ونحوهما وله أن يستنيب لكن من السهم الذي فرض له من الإمام فقط الا أن يفوض جاز له الزيادة اه تكميل واختلف الناس بم يستحق فقال الشافعي انه يستحق بالرسم لا بالعمل فله ما رسم وهو الثمن فإن نقص عليه جاز له أخذه وأوجب على الإمام بعث السعادة وعندنا ان بعثهم مستحب غير واجب اه غيث (*) المحق (9) يستحق أجرة المثل مطلقا سواء كان أقل من المفروض