____________________
(1) فلا يحل بالاجماع قرز (2) التعليل بالمنة فيه نظر فيلزم منه تحريم قبول الهبة والهدية مع المنة وذلك جائز اجماعا وإنما يعلل بتنزيههم عن أن يتطهر بهم الناس ويميطوا بهم أوساخ أموالهم كما نية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قوله للحسن كخ كخ وهذا من تنبيه النص الذي هو أقوى طرق العلة اه حاشية بحر (3) ونحوهما كابن السبيل والغارم وإنما خصهما بالذكر لأجل الخلاف (4) فإن كان الامر كما ذكر فما يكون في الهاشمي إذا استؤجر على حملها ببعض منها هل يستحق شيئا منها أجرة على عملة لأنهما استويا في كونهما إجارة على عمل ان قلتم لا يستحق ففي الإجارة حيث قلتم ويصح بعض المحمول ونحوه بعد الحمل وان قلتم يستحق فما الفرق بينه وبين العامل وهل اجماع أم لا لان قوله في الشرح لو استؤجر على حمل هذا الطعام بنصفه فلا خلاف في صحة هذه فهل يكون اجماعا فيها أم لا سل الجواب والله تعالى أعلم أن المعاملة إجارة خاصة في جعل الهاشمي عاملا وان دخل جوازه في عموم الإجارات فقد أخرجه الدليل الخاص من هذا العموم والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في الأصول والدليل هو حديث أبي رافع ان النبي صلى الله عليه وآله بعث رجلا على الصدقة من بنى مخزوم لأبي رافع أصحبني يصيبك سهم معنى فقال امهلني حتى أسأل رسول الله صلى الله وسلم فاتاه فسأله فقال موالي القوم من أنفسهم وانا لا نأكل الصدقة رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن خزيمة والترمذي وابن حبان وروى مسلم ان الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال طلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أكون عاملا على الصدق فقال إن الصدفة لا تحل لمحمد وآل محمد وأيضا ان العمالة لا تخرجها عن كونها أوساخ الناس فعلة التحريم باقية اه نقل من خط السيد محمد بن إبراهيم بن الفضل رحمه الله تعالى (5) وقواه المتوكل على الله إسماعيل (6) وقد رجع عنه في البحر (7) على الكافر والفاسق قلنا علتهما طارئة (8) سيأتي في باب الأطعمة ان المضطر يقدم الأخف والزكاة كمال الغير فيلزم فيمن تحرم عليه من غنى وفاسق وهاشمي ولا وجه لاختصاصه اه مفتى (*) ولا يأكل المضطر من الزكاة الا ما يسد رمقه وكذلك الغنى والفاسق اه بحر وفى الأثمار ما يسد جوعته فإن شبع فمعصية مغفورة من غير توبة لان أول الفعل مباح والشبع محرم وذلك كالشارب إذا غص بلقمة وقيل يفرق بينهما لان الشارب الفعل متصل بخلاف هذا فيجب التوبة (9) على نفس أو عضو (10) العطش أو العرى قرز