شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٥٢٠
دينه (1) وإذا سأل السائل حيث لا يجوز ملك ما أعطى وان عصى بالسؤال (2) وقال ح وش أنه يجوز السؤال (3) قيل ع ولا خلاف في جواز سؤال (4) الإمام (5) ولا في جواز التعريض أيضا نحو أن يقول هل معكم واجب فصل (ولا تحل) الزكاة (لكافر (6) ومن له حكمه) وان لم يكن كافرا في الحقيقة وهم أطفال الكفار حيث لم يحكم لهم بالاسلام إذ لو حكم باسلامهم جاز (7) صرف الزكاة فيهم وذلك حيث يكون الطفل في دار الاسلام دون أبويه (8) أو يكون أحد أبويه مسلما ومن قال أن الجبر ليس بكفر كالم بالله والإمام ح وغيرهما أجاز صرف الزكاة إلى المجبر (9) * نعم وحكم أطفالهم (10) حكم الاباء (الا) أن يكون ذلك الكافر (مؤلفا) جاز تأليفه بالزكاة عندنا (11) ولا يجوز له يوجه من الوجوه سوى هذا الوجه (والغنى والفاسق (12) لا تحل لهما الزكاة (13) ولا يجزى صرفها إليهما (الا) في حالين وهما حيث يكون الغنى أو الفاسق (عاملا (14) على الزكاة (أو مؤلفا) فإنه يجوز صرف الزكاة إليهما لهذين
____________________
عليه بعينه لا يكون كبيرة وان الأصل عدم الكبر (1) قلنا معذور (2) ولا يقال إنه ملكه من وجه محظور فيلزمه التصدق به لان الملك منفصل عن السؤال ولا مدخل للسؤال فيه فإن قيل ما الفرق بينه وبين رشوة الحاكم الجواب ان الذي دفع إلى الحاكم في مقابلة مالا يجوز فلم تطيب له بخلاف هذا فإن الدافع دفعة إليه وهو للفقراء وإن كان عاصيا بالسؤال اه‍ دواري (3) إذا كان لا يعطى الا به عندهما (4) إذ لا منة ولا نقص في سؤاله إذ هو نائب عن المسلمين فضلا عن الفقراء والمساكين اه‍ ح فتح ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم الا ان يسأل الرجل ذا سلطان ولقوله صلى الله عليه وآله السلطان ظل الله في الأرض يأوى إليه كل مطرود وملهوف اه‍ بستان (5) إذا كان ممن يستحق الزكاة (6) ولا يجوز أن يكون الكافر عاملا عليها اه‍ ح لي لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين الآية (7) يكون إلى وليهم شرعا كالإمام والحاكم قرز (8) وكذا من بلغ منهم في دارنا ولم يظهر منه كفر وفى ذلك نظر لا من كان أبويه كافرين في دارنا فحكمه حكم أبويه مطلقا ما لم يسلم اه‍ شامي (9) لقولهم إن العبد مجبر على فعله لا اختيار له فيه اه‍ بيان (10) أي كفار التأويل (11) خلاف أبى ح وش وأبو يوسف لان الله قد أعز الاسلام اه‍ فاسقط التأليف (12) وأما إذا التبس الفسق والايمان وجب الرجوع إلى ظاهر الاسلام ولا يجب البحث الا أن تكون عليه قرائن الفسق فينبغي البحث فاما إذا كان ظاهره الفسق وأظهر التوبة عند اعطاءه ولم يكن قد أظهرها من قبل فيحتمل أن يقال إن المعطى يعمل بظنه بحسب ما يظهر له من القرائن فإن التبس فالأولى المنع رجوعا إلى الأصل اه‍ شرح بحر قرز (*) لأنه من أهل النار فلا يجوز صرف الزكاة إليه وأما أطفال الفساق فيجوز صرف الزكاة إليهم؟ فينظر ما الفرق بينهم وبين أطفال الكفار اه‍ قيل لمزية الاسلام؟ ويكون القبض إلى وليهم شرعا بشرط الفقر (13) واما مجروح العدالة فيحل له قرز (14) حيث يكون أمينا لأنه يتصرف في أموال الفقراء فوجب أن يكون مأمون الخيانة لأنه إذا كان
(٥٢٠)
مفاتيح البحث: الغنى (1)، الزكاة (5)، الجواز (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»
الفهرست