____________________
ولعله حيث أظهر انها غير واجبة وأما إذا أوصى فقد صارت واجبة ويحتمل على أنه قد انتقل إلى ذلك المذهب كما يأتي نظيره في الصيام اه وفى البستان لا تحرم عليهم لأنها غير واجبة وإنما وجبت بالايصاء منه قرز كلام البستان حيث أوصى وأطلق فلا تحرم الا حيث يرى لزومها فتحرم والله أعلم ولفظ البستان والمراد بالكفارة غير كفارة الصلاة فلما هي فقال م بالله وأبوط تحرم أيضا ككفارة الصوم وقال الناصر والمنصور بالله والإمام يحيى لا تحرم عليهم لأنها غير واجبة وإنما وجبت بالايصاء اه بلفظة (1) إذ الأصل عدم الزكاة ولم تدخل في التحريم الا ما علم أو ظن تحريمه قرز (2) فإن انكشف ان الذي أخذه زكاة ردها إن كانت باقية وضمنها إن كانت تألفة وهذا على القول بان الإباحة تبطل ببطلان عوضها والمختار انه إن كان باقيا رده مطلقا وإن كان تالفا فإن سلمه إليه وهو عالم انه هاشمي وانه لا يصح الصرف إليه لا عوض عليه وإن كان جاهلا رد اه عامر ولعل كلام الكتاب في الاجزاء لا في الضمان وعدمه ما لم يكن الجزء العاشر فغصب لأن الضمان يكون للمالك فيجب الرد لأنه ممنوع التصرف فيه كما يأتي في قوله ولا يبيع أحد ما لم يعشر أو يخمس الخ وقرره في قراءة البيان (*) وهذا إذا كان المعطى رب المال فلو كان هو الإمام جاز لهم ولو علموا انه زكاة لأنه يصح من الإمام أن يقترض لبني هاشم من الزكاة ويقضى مما يسوغ لهم ويكفيه في القضاء تحريف النية وقد ذكر معنى ذلك في شرح الفتح في كلام طويل وكذا في ح البحر اه ذو يد قرز (3) والفاسق (4) فإن أوصى بالزكاة ونحوها جاز صرفها إلى من تلزمه نفقته (1) لا أصوله وفصوله مطلقا والحيلة في القريب ان يعجل إليه نفقة عشرة أيام ثم يصرف زكاته إليه واما الزوجة فمطلقا وان عجل لان نفقتها ثابتة بالأصالة اه ح لي وكذا لو كانت ناشزة (2) لان ما سقطت الا لعارض وادعى في شرح الإبانة الاجماع وذكر الإمام إبراهيم بن تاج الدين السيد ح انه يجوز وقرره ح من جهة النظر لأنه يسقط عن نفسه شئ من النفقة اه زهور (2) فيقال غالبا واما المطلقة بائنا فلعله يجوز الصرف إليها وكذا المتوفى عنها وظاهر الاز خلافه فلا يجوز حيث هي في العدة (1) ومثله في الغيث ولو كان القريب وارثا وهو ظاهر الاز حيث قال حال الاخراج ولفظ البيان الثالث من يرثه الدافع إذا مات الخ (*) أما لو صرف في مملوكة قنا أو مدبرا أو أم ولد تجزه بلا خلاف وان صرف في مكاتبه فقيل لا يجزى مطلقا وقيل يجزى ان عتق ويستأنف ان رق ذكره في اللمعة وهو الأقرب اه ح لي (5) لتخرج امرأة المفقود