____________________
(1) قيل وفى الجواز نظر لان قبض الإمام لا يخرجها عن كونها زكاته بدليل انها لا تحل للهاشمي اه زهور وقد يقال في الجواب انها تخرج عن كونها زكاة المزكي فقط مع براءة ذمته كالأجنبي اه ح أثمار واما الفقير فلا اشكال انها تخرج عن كونها زكاة بقبضه لها اه غيث لفظا (2) وللامام أن يأذن للمخرج أن يصرفها في ولده وذلك بعد أن يقبضها بأمر الإمام عن الزكاة لتخرج عن كونها زكاة المزكى ويكفى التخلية قرز (3) ولا يمين عليهم لأنه حق الله تعالى ولان الرسول صلى الله عليه وآله قبل قول المجامع والمظاهر اه ح لي (*) وكذا ابن السبيل إذ لا يعرف الا من جهته اه بحر وأما سائر الأصناف فلا يقبل قوله فيها كما هو الفهوم وفى الفتح كغيره وهو ظاهر الاز قرز (4) ولو بكتابة أو رسالة أو إشارة والعلة اذلال النفس فلا يجوز الا في طاعة الله تعالى ولان الرسول صلى الله عليه وآله قد نهى عن اذلال المرء نفسه حتى العارية مع الغنى عن المستعار الا مع الحاجة لان النبي صلى الله عليه وآله استعار من صفوان بن أمية دروعا واما القرض فخصه الدليل اه هامش (5) كالعارية مع الغنى (6) قال ص بالله هذا فيمن سأل لنفسه واما للغير فيجوز اه لفظا لأنه شافع (7) والكسوة في ذلك كله كالنفقة قرز (8) وأما من غيرها فلا يجوز اه غيث قرز (9) فإن قلت إذا جاز السؤال للفقير في هذه الأشياء فما الذي حرم عليه أن يسأل والفقير إنما يسأل لهذه الأمور فكان اللائق أن يقول ويجوز السؤال غالبا قلت لما كان الأغلب على النفوس السؤال مع حصول السداد جئنا بهذه العبارة للتشديد وفى تحريم السؤال آثار منها قوله صلى الله عليه وآله من سأل ومعه ما يغنيه فكأنما يستكثر من جمر جهنم قيل وما يغنيه يا رسول الله قال فوت يوم وفى بعض الأخبار أربعون درهما قيل ح أراد بفوت اليوم غناء النفقة وبالأربعين غناء الكسوة وقوله صلى الله عليه وآله المسألة لا تحل الا الثلاثة لذي فقر مدقع أو غرم موجع أو دم مفضع وقوله صلى الله عليه وآله من فتح على نفسه باب السؤال من غير فاقة فتح الله عليه أبواب الفقر من حيث لا يحتسب اه ذو يد (*) وهو يدل على أنها غير كبيرة والا لم يصح صرفها فيه وإنما توعد