____________________
وعبد الملك أموالا عظيمة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما تناولا من الحجاج أموالا عظيمة وكذلك إبراهيم بن الحسن وابن أبي ليلى وتناول الشافعي رضي الله عنه دفعة واحدة من هارون ألف دينار ومالك أخذ أموالا جمة وعن أبي ذر انا ان أعطينا قبلنا وان منعنا لم نسئل هذا ما بلغنا من ذلك والله أعلم اه من كلام القاضي عبد الله بن حسن الدواري بلفظه من تعليق الزيادات (ان قلت) هذا مدفوع بقوله صلى الله عليه وآله لاحظ فيها لغنى ومثل هذا لا يعترض يفعل الحسين بن علي وغيره مع أنه لم يعلم أنه تناول من عين الزكاة بل إنما كان من بيت المال وكذا سائر من ذكر في الحاشية فليحقق اه سماع (1) وحيث صرف في المصالح كعمارة المسجد ونحوه من سهم سبيل الله تعالى هل يصح أن يكون الاجراء فساقا وأغنياء وهاشميين لان المصلحة قد ملكت ذلك أم لا الأظهر صحة ذلك مطلقا بل قد ينتفع بها الكافر كالطريق والمنهل ونحو ذلك اه ح لي لفظا ولفظ حاشية فعلى هذا إذا صرف في المسجد جاز أن يتناول منه الهاشمي والأصول والفصول وكذا غلة الأرض الموقوفة عن حق يصح صرفها إلى من لا تحل له الزكاة على القول بصحة الوقف (2) ولو كان الميت هاشميا وهو قول ص بالله اه ن من باب القضاء (3) والمراد بالغنا ما يسد خلتهم حال الصرف ويشهد له قوله صلى الله عليه وآله أغنوهم في ذلك اليوم فيكون غناء مقيدا والمراد ما يكفيهم يومهم (*) وسائر الأصناف والمذهب خلافه قرز (4) فإن صرفها فيكون مع حاجتهم إليها ضمن لهم قرز (5) الميل (6) قلت إن جعلنا المصالح من سبيل الله جاز فيها ولو كان ثمة حاجة في سائر الأصناف كما هو قول الفقيه ل وان جعلناها لا من سبيل الله فالحق قول زيد بن علي ومن معه اه مفتي (7) وهو كل مؤمن اه هداية ولابد أن يكون غير هاشمي قرز (8) ولا يعطى الا دون نصاب ويكون الزائد معه أمانة فإن كفى المعان فلا يأخذ منها شيئا والا استنفق من الباقي دون نصاب اه هبل قرز وان احتيج إلى فوق النصاب سلم له اه (*) ولو ترك التزود عامدا قرز