____________________
الواجبات حتى استغرقت ماله لم يمنع جواز الأكل من ماله؟ ما دام حيا وذلك لان المال باق على ملكه قال في الانتصار ويأتي على قول الهادي والقاسم انه غاصب لحق الفقراء لان الزكاة تعلق بالعين فلا يجوز تناول شيئا ماله قال الإمام ى لان ما من جزء الا وللفقير فيه حق مستحق وبعد موته لا يجوز الا بالولاية اه برهان؟ في غير المعشرات وفيها لا يجوز الا إذا بقي قدر الواجب اه مفتى وقرز (1) تنبيه قال في الانتصار وعن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام انه أراد أن يختبر من أين يخرج العسل من أفواه النحل أو من أبارها فأدخلها قواريرا صافية وختم على القوارير فلما دفعت فيها طمست القوارير لئلا يعلم حالها فعلم أن ذلك أمرا استأثر الله فيه بعلمه وان المصلحة السد على الخلق (*) وظاهر الشرح عدم الفرق قرز ولفظ ح لي والعسل إذا قوم بشمعة وبلغ نصابا وجبت تزكيته وان فصل عنه فإن بلغ كل واحد نصابا جبت تزكيته؟ والا فلا اه لفظا والمختار في الشمع بعد فصله لا شئ فيه وان بلغ نصابا قرز؟ يقال هذا يستقيم حيث يخرج دفعات كل دفعة دون نصاب فاما لو كانت الدفعة نصابا فقد لزمت الزكاة قبل الفصل بانضمام أحدهما إلى الاخر والفصل بعد ذلك لا يتغير فيه الحكم اه ع شارح (2) إذا لم يعد له حائزا وان عد له حائزا وجب فيه العشر اه قال سيدنا محمد العنسي إنما عسله في المالك قبل ان يعد له حائزا فمباح وما كان بعد الإجازة فملك صاحبة قرز (3) قيل الا أن يكون في بلد يكال فنصابه خمسة أوسق اه كب لفظا قرز (4) وجه النظران الدليل لم يفصل (5) قال م بالله ويزكى ما ترك للنحل لأول مرة فقط ان لم تأكله من بعد والقول قول المالك في قدره اه بحر وبعده ان أكلته قرز (6) فإن كان يقوم بشمعه نصابا ثم فصل عنه وقصر عن قيمة النصاب فما وجه سقوط الزكاة بعد لزومها (7) بان وجد