____________________
أن تجزى كما لو استغنى من بعد اه شفاء (1) ولو حكما ولم تبلغ قيمته نصابا قرز (*) وهذا حيث الدفعات الأول باقية فإن كان قد استهلكها حسا فلا اشكال وإن كان حكما كطحن الحب فإن حصل معه من المستهلك بطحن أو نحوه ما قيمته نصاب حرمت عليه على أحد قولي الهادي عليلم والا فلا اه ح لي لفظا قرز وهل الخلط يكون في هذه الصورة استهلاك ويصير المخلوط قيما فيعتبر التحريم ببلوغ قيمته نصابا فصاعدا أو لا يكون الا إذا كان المخلوط نصابا من جنس آخر ويدون نصاب أم لا ينظر لفظ ح لي الظاهر أنه ليس باستهلاك بالنظر إلى هذا والله أعلم قرز (2) يعنى دخل في ملكه وهو فقير (3) وأبوط والمرتضى (4) والمنصوص للش كفاية الأبد قال النواوي وإذا قلت يعطى كفاية الأبد فكيف طريق ذلك قال في اليتيمة يعطى مالا يشترى له عقارا ويستغل كفايته ومنهم من يفسر كلامه بأنه يعطى ما لا ينفق في حياته والأول وأصح هذا في غير المحترف فاما من له حرفة لا يجد له آلة فإنه يشترى له آلة بها كالتاجر يعطى رأس مال يكون قدر ربح كفايته فالبقلي عشرة دراهم والباقلاني عشرة دراهم والفاكهاني عشرين درهما والخباز خمسين درهما والبقال مائة والعطار ألف والبزاز ألفين والصيرفي خمسة آلاف والجوهري عشرة آلاف اه شرح مرغم (5) مسألة ويجوز للانسان أن يقبض لأولاده الكبار وزوجاته وغيرهم إذا هم مستحقون وأمروه بذلك لابد أن يضيف إلى من وكله باللفظ ولو لم يذكره باسمه ولا تكفى النية وحدها لان المخرج قصد الدفع إليه لا إلى غيره الا مع الإضافة إلى الموكل وله أن يقبض لأولاده الصغار؟ إذا كان فقيرا ويصرفه في مصالحهم لا في الانفاق اه رياض؟ ولا يحتاج إلى الإضافة هنا لان له ولاية ويصح تولى القبض من الولي للحمل من الزكاة كما أنه يصح أن يوصى له وينذر عليه ويكون موقوفا فإن خرج حيا فله والا بطل الصرف اعتبار بالانتهاء قرز (6) وكذا الطفلة وحد الطفولة إلى البلوغ قرز (7) لوجوه ثلاثة أحدها لقوة ولايته وفى الثاني الاجماع على ولايته والثالث الاجماع على أن ه يغنى والرابع ان حكمه حكم أبيه في الدنيا وينظر ولو كان الأب مجنونا هل يغنى طفلة يغناه للزوم