____________________
الإمام ي فإن تاب جاز تخليصه وهو قوي اه شرح فتح (1) أي عنده (2) وظاهر اطلاق مختصرات أهل المذهب انه لا فرق بين المجاهد بين يدي الإمام أو دون ماله وبلده (3) الا ان يمتنع كان من جهة التأليف لا من جهة الجهاد اه غيث قرز (4) ون وص وش (5) وفى ذلك وجهان أحدهما ان الإمام يشترى الآلة ويسلمها إليهم ولا يملكهم بل يسبلها في سبيل الله تعالى الثاني ان الإمام يعطي الجاهد مالا يشترى به ذلك فيملكه (*) قيل وإن كانوا من بني هاشم فلا يحل منها شئ الا السلاح ونحوه الكراع فيجاهدون به ويردونه أطلق في الشرح انها لا تحل لهم بسبب من الأسباب (*) وأولاده إذا كان لا يتم له الا بذلك وقيل لا يعطون الا من سهم الفقراء قرز (*) ويرد المضرب لا المتفضل (6) قال في البحر وإذا بقي بقية لم يردها إذا كان لتقتير اه ح فتح (7) فائدة قال في البحر ويجوز العتق والوقف عن دين المظلمة اجماعا إذ هي للمصالح قال الهادي عليه السلام وكذا عن دين الزكاة إذ هو من مصرفها عنده اه لفظا قرز (8) قال في البحر ليس هذا خاصا بهذا بل يصرف ما فضل من سهام الثمانية كما يصرف في الفقير من أموال المصالح وهو ظاهر التذكرة اه ح فتح (*) الا الغنى إذا كان فيه مصلحة فلا يعطى منها بالاجماع اه غيث بخلاف الخراج والمعاملة وفى شرح ض زيد ما يدل على أن ذلك اجماع أيضا قيل في وقد أعتقد خلاف هذا من مالت به الدنيا فنعوذ بالله من سئ الأعمال اه نجري قيل إشارة إلى الدواري اه راوع وروى الفقيه ناجى عن ابن أبي الفوارس والفقيه ح انه يجوز ومثله في الصعيتري عن نهاية المجتهد قال الدواري في تعليق الزيادات (مسألة) يجوز تناول أموال المصالح للغنى وان دفع إليه أنصباء في حالة واحدة وان لم يكن في المدفوع إليه مصلحة عامة إذا لم يكن من الزكوات والأعشار وإن كان منها جاز أيضا حيث يكون في المدفوع إليه مصلحة عامة كالقضاء والجهاد والأمان والتدريس ونحو ذلك ويكون ذلك داخلا في قوله تعالى وفي سبيل الله يوضح جواز دفع الأنصباء مع الغناء عن ذلك ما اتفق في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم ما يكثر من ذلك أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قدم إلى معاوية وإعطاء أربعة آلاف فقبلها وكذلك من المشهور انه دفع إليه والى أخيه الحسين رضي الله عنهما أموالا جمة وسعيد بن مروان وان ويزيد