شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٥١٣
عمله دون ذلك الذي فرض الإمام لم يجز للعامل أن يأخذ ما فرضه الإمام وإنما يأخذ قدر اجرة مثله (1) لان العمل هنا بمنزلة الإجارة الفاسدة والإجارة الفاسدة يستحق عليها أجرة المثل ويستحق بالعمل (و) (الصنف الرابع) المؤلفة قلوبهم المائلون إلى الدنيا الذين لا يتبعون المحقين الا على ما يعطون منها ولا يستغنى الإمام عنهم وقد بين ذلك عليه السلام بقوله و (تأليف كل أحد (2) ممن يرجى نفعه أو يخاف ضرره سواء كان مسلما أو كافرا غنيا أو فقيرا بسهم من الزكاة (جائز للامام فقط (3) ولا يجوز ذلك (الا لمصلحة دينية (4) نحو أن يتألفه ليسلم أو ليحسن اسلامه أو لينصره أو ليقعد عن نصرة أعدائه قوله للامام فقط يعنى وأما لغيره فلا يجوز وعن الفقيه ح أنه يجوز لرب (5) المال أن يتألف وأشار إليه في الإفادة (ومن) ألفه الإمام بسهم فأخذه ثم (خالف) الإمام (فيما أخذ لأجله رد) على الإمام ما أخذه فإن كان الإمام قد مات (6) رده على الفقراء (7) وذلك نحو أن يعطيه على أن ينصره (8) فلا ينصره أو نحو ذلك (و) (الصنف الخامس) (الرقاب) وهم (المكاتبون الفقراء (9) احترازا من الأغنياء منهم فلا نصيب لهم في الزكاة وذلك من في يده نصاب * قال في الانتصار ومن في
____________________
أم أكثر والوجه انه فساد أصلى ووجه الفساد جهالة العمل والمدة وكذا الأجرة (*) وعن المتوكل على الله انه يستحق ما فرض له الإمام مطلقا وان كثر لان ذلك ليس من باب الإجارة بل من باب الصرف (1) وهكذا عندنا في ولاة المساجد والمشاهد والأوقاف الذي شرط لهم بعض ما قبضوه أو بعض ما تصرفوا فيه فإنه لا يصح بل يستحقون أجرة المثل على قدر عملهم اه‍ ن (2) هذا عموم مخصص بقوله ويعطى العامل والمؤلف من غيرها (3) والمحتسب بعد قبضها من أربابها (*) ولو فوق نصاب قرز (4) ويطيب هذا السهم للمؤلفة قلوبهم وإن كان في مقابلة واجب عليهم بنص الآية والاجماع وإن كان القياس ويطيب هذا السهم للمؤلفة قلوبهم وإن كان في مقابلة واجب عليهم بنص الآية والاجماع وإن كان القياس تحريمه اه‍ شرح بحر (5) لمصلحة عامة لا خاصة عنده (6) حيث مات الإمام بعد المخالفة كما هو مفهوم الكتاب لا لو مات قبل التمكن من فعل ما الفه لأجله لم يرد اه‍ ع وقيل يردها إلى ذي الولاية إن كان والا صرفها في مصرفها لان الولاية حينئذ إليه في تخليص ذمته كذا قرز (*) بل يردها إلى ذي الولاية ممن يصلح لان قد خرج عن كونه زكاة (7) فإذا مات المؤلف فإن الوارث يرد؟ الا حيث أعطاه على أن يقعد عن نصرة أعدائه لان الموت قعود وزيادة قرز؟ ان أعطاه أن ينصره فمات قبل أن ينصره رد الورثة قرز (8) فإن فعل بعضه استحق بقدره قرز (9) ويجوز للسيد أن يأخذها ولو كان غنيا أو هاشميا ذكره في شرح الخمس المائة الآية ورجح المفتي رحمه الله انه لابد يكون غير هاشمي؟ ومواليهم وفى الحفيظ ولا يجوز لمكاتبه أن يدفع إليه شيئا من زكاته قرز إذ هو قن ما بقي عليه درهم؟ يعنى المكاتب والمكاتب وأما مكاتب الغنى والفاسق والكافر فظاهر العموم انه يعطى وقرره الوالد اه‍ ح لي
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست