شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٥٠٩
خادمه فيه نفاسة بحيث تكون قيمته أنصباء كثيرة لأجل صناعات (1) أو خلق أو غير ذلك (2) فإن الفقير يصير بهذه الزيادة في القيمة غنيا (3) فلا تحل له الزكاة إذا كان يتمكن من بيعه وأخذ من يخدمه بدون قيمته (4) وكذا لو لم يتمكن من بيعه لعارض كانت الزيادة في حكم المال المغصوب المرجو فلو كان معه آلة حرب في حال هدنة وهو لا يأمن في المستقبل قيام الحرب هل يستثنى له وإن كان لا يحتاجها في الحال وهكذا لو كان معه كسوة للشتاء وكسوة للصيف وهكذا لو كان ان فردا ومعه دار كاملة وفى عزمه الزواجة (5) هل يستثنى له هذه الأشياء وان لم يحتج إليها في الحال * قال عليه السلام الأقرب ذلك لأنه لا يشترط في استثناء آلة الحرب الا الخوف لا ملاحمة الحرب وكذلك ما أشبه (و) الصنف الثاني من مصرف الزكاة هو (المسكين (6) واختلف فيه وفي الفقير أيهما أضعف على أقوال * الأول المذهب أن المسكين (دونه (7) أي أضعف حالا من الفقير وقال ش ان الفقير أضعف منه وقال ف أنهما سواء (8) * وأعلم أن كل ما جاز صرفه إلى أحدهما من الزكاة جاز صرفه إلى الآخر عند هؤلاء جميعا وأما من غير الزكاة نحو أن يوصى بوصية (9) لأحدهما * فقيل (10) يجوز صرفها
____________________
(1) جائزة يحترز من أن تكون له صناعة غير جائزة وذلك السيد لا يمكنه الانكار عليه (2) كالعلم والديانة والشجاعة (3) إذا كانت نصابا أو موفية النصاب قرز (4) ويبقى نصابا قرز (5) وهل يستثنى له كسوة الزوجة في المستقبل الأقرب ذلك وكذا المهر إذا كان حلية موجودة فلا يبعد ان يستثنى له كالكسوة قرز (6) قال يحيى بن الحسين بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ليس المسكين هذا الطواف عليكم ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان قالوا فمن المسكين قال الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له؟ فيتفضل عليه ولا يقوم فيسأل الناس اه‍ من الأحكام بلفظه؟ أي لا يدرى ما عنده (*) وثمرة الخلاف لو أوصى لزيد وللفقراء والمساكين فعندنا لزيد الثلث وعند ف النصف اه‍ ح آيات (*) وهو من لا يملك ما استثنى للفقراء قرز (7) لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة قيل لصق جسمه بالتراب لشدة عريه؟
واحتج الشافعي بقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون مع أنها أنصباء ووصفهم بالمسكنة قلنا أضافها إليهم وهم أجزاء أو حصة كل واحد منهم يسيرة ويؤيده من قرأ لمساكين بتشديد السين اه‍ زهور وهاجري قال الإمام شرف الدين لا حجة لهم في ذلك لأنه متأول وأحسن ما يحتج به لم قوله صلى الله عليه وآله وسلم وأمتني مسكينا مع تعوذه من الفقر وإنما قال ذلك لأجل الحاجة لأنه كان لا يجب الحاجة قالوا قال وتعالى إنما الصدقات للفقراء فبدأ بهم قلنا لأنهم يفتقرون إلى الناس فلا يسئلون فأمر باغنائهم وسد خلتهم ودفع فاقتهم اه‍ حاشية بحر (8) فإن قيل ما وجه ذكره في الآية لو كانا سواء قال يكون بأكيدا في حق الفقير (9) أو نذرا أو وقفا قرز (10) الإمام ى وقيل ض زيد اه‍ شرح راوع
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست