____________________
(1) وهو ثمر السدر ويسمى النبق (2) الأولى بالقيمة كالتبين اه كب ون قرز (3) والشرف منه وان لم يفصل فإن فصل قوم وحده لأنه يكون بعد الانفصال جنس وحده قرز وقيل قوى ولو فصل فإنه يضم إلى القصب اه مفتى الشرف ورق الذرة (4) والبن جنيس (1) قشرة جنس والصافي جنس لأنه لا ينتفع به الا بعد الفصل بخلاف التمر قال المفتى وهذا هو الذي مشينا عليه في التدريس ويعتبر يصاب البن بالكيل وهو خمسة أوسق كما تقدم؟ ونصاب القشر بالقيمة فلا تجب الزكاة في البن الا إذا بلغ خمسة أوسق ولا في القشر الا إذا بلغ قيمته نصاب نقد قرز؟ إن كان يكال وإن كان يوزن فنصابه بالقيمة قرز (1) قيل بعد الفصل وقبله جنس واحد اه عامر لكن يقال قد لزمت الزكاة قبله فما وجه السقوط بعد الفصل لعله يتصور حيث النصاب دفعات ولم يأت الدفعة الأخرى الا وقد استهلكت الدفعة الأولى (5) قال في البيان يعتبر نصابها بالقيمة في الكل في اللحم والتوهم النوى وهو لبه وكذا في الخوخ وأما الدوم فقال في شرح الأثمار ما لفظه وأما النبق فيعتبر نصابه بالكيل فيدخل فيه لبه ونواه وفى بعض الحواشي لعل كلام الأزهار والشرح محمول على أنه باع واستثنى أو منذور بأحدهما أو أكل قبل بلوغ الحصاد لفظ البيان ولا يجب في الخوخ والمشمش الا زكاة واحدة لأنهما يقومان بما فيها من النوى وما فيه فإن بلغ نصابا أخرج عشر الكل وان لم يبلغ فلا شئ (6) أي لبه (7) أي النبق (8) يقال هو سبب وليس بشرط لان الحصاد سبب بدليل انه لا يصح التعجيل قبله ولو كان شرطا لصح ولعله يجوز اه مفتى (*) وما انتفع به قبل ادراكه كالصعيف وقبل طيب العنب والرطب نحو ما يؤكل في أول طيبه فلا شئ فيه ذكره في حواشي الإفادة والفقيه ح وهو ظاهر التذكرة اه كب ولفظ الغيث (تنبيه) قال ص بالله والسيد ح ما أخذ من الزرع قبل حصاده وجبت فيه الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي درهم قال السيد ح فإن فأد؟ خمسة أوسق زكاه بالقيمة قلنا أما إذا كان ذلك بعد أن قد حضر الحصاد فلا اشكال (1) وأما إذا كان قبل الحصاد فلا يلزم الزراع شئ كما لو باعه قبل الحصاد على الخلاف المتقدم لأنه أخذ ذلك قبل وجوب الزكاة؟ فأد الصعيف في عرفنا يقال فأد كمنع قال في القاموس فأد الخبز كمنع جعله في الملة واللحم في النار شواه (1) يعنى في وجوب الزكاة لأنها تجب بالقيمة فليس كذلك اه ع قرز (9) ويكره الصراب ليلا اه هداية قال المرادي في المناهي نهى عن الحصاد في الليل وجذ النخيل بالليل واما ما يجذ من النخيل بالليل للأكل والحاجة فلا بأس به اه هامش هداية (10) سواد (11) بفتح الخاء (12) وهو الذي لا يؤخر