____________________
(1) حيث لا عرف قرز (2) مع عدم العرف قرز ولعل عرفنا عدم الفرق اه غاية بلفظها (3) أما من الإمام فيجوز ولو أنصبا كثيرة ولو عملوا انه زكاة ذكره ص بالله؟ قلت لعل الوجه ان الإمام قد يعطى للفقير ولغيره كالتأليف والواجب حمله على السلامة اه نجري قرز؟ ولأنه يصح ان يستقرضها لنبي هاشم من الزكاة ويقضى مما يسوغ لبني هاشم ويكفى في القضاء تحريف النية وقد ذكرت لك ذلك في كلام طويل وكذا في شرح البحر قرز (4) فرع ومن معه دون نصاب من جنس فلا يأخذ من ذلك الجنس ما يوفيه النصاب قرز (*) الا الذهب والفضة ونحوهما فحكمهما حكم الجنس الواحد وما لا نصاب له في عينه كمقوم المعشر بأن تكون قيمته دون النصاب قرز (*) الا المكاتب والمؤلف فلا يشترط ذلك (5) كمن عقد بخمس في عقدة واحد (6) كمن عقد بخامسة (7) فلو التبس عليه الدفعة الأخيرة فقبل الخلط يعمل بظنه في تعينها وبعد الخلط وهي مثلة يرد قدرها من جملة المخلوط للصارف إن كان معلوما وإن كان ملتبسا فبين محصورين قسم قدر الدفعة ويلزم كل واحد أن يعيد قدر الدفعة الأخيرة إن كان كل واحد منهم صرف فيه قدرها وبغير محصورين صرف قدرها في مصرف المظالم فإن التبس عليه قدر الدفعة الأخيرة بعد خلطها عمل في قدرها بالظن كما مر وإن كانت قيمته؟ فقبل الخلط يرد للصارف إن كان معلوما وإن كان ملتبسا فكما مر وبعد الخلط على وجه لا يتميز يملكها بذلك وضمن قيمتها للصارف فإن التبس بمحصورين قسمت القيمة بينهم وبغير محصورين فكالمظلمة اه ح لي قرز وقيل يحرم الكل كما لو التبست الخامسة اه مفتى يقال فرق بينهما فإن هنا تصح القسمة لأنه كما لو التبس ملكه بملك غيره إذا تيقن ملك الفقراء لبعضها بخلاف التباس الخامسة فإنه لا يجوز التحري ولا القسمة حكي هذا عن سيدنا زيد عبد الله الأكوع اه من خط سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله (*) وجه القول الأول أن تملك الصدقة صادف حال الغنى فلم يستقر كلو دفعت إلى إلى غنى ووجه القول الثاني انها دفعت إلى من كان فقيرا قبل وصولها إليه فوجب