____________________
عرض للبيع لم يوجد له مشترى لكساده فإنه لا يصير به غنيا والحال ما ذكر فيصير حكمه حكم ابن السبيل الذي لم يحضر ماله فيجوز له حينئذ تناول الزكاة وكذلك حكم من تغلب على ماله حتى لم يتمكن منه ولو كان راجيا لم يصر به غنيا لهذه العلة (*) المرتضى وط من لا تكفيه غلت أطيانه وان قومت نصابا حلت له الزكاة إذ هو فقير ولا عبرة بالقيمة اه بحر لفظا وروى هذا عن الإمام أحمد بن الحسين وص بالله والفقيه ى وقواه امامنا المتوكل على الله رواه عنه القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال (1) صوابه معلوفة لان العوامل السائمة تجب فيها الزكاة على المختار قرز (2) الأولى حذف ألف التخيير من قوله أو ضياعا لان مالا نصاب له في عينه يضم بعضه إلى بعض قرز (3) من قوله الفقير لا يملك الا المنزل والخادم وثياب الأبدان فدل على أن من ملك عروضا؟ (4) غير الذهب والفضة قرز (5) وهو قوى وقواه الشامي (6) حيث كان له نصاب عينه (7) وهو ظاهر الأزهار (8) إذا كانت قائمة بأعيانها يعنى هذه الخمسة لا إذا كانت معدومة فلا يستثنى له قيمتها اه حثيث ومثله في الغيث وقال المفتى انها تستثنى له القيمة (9) أعيانها لا أثمانها قرز (10) أعيانها لا أثمانها قرز (11) في الميل قرز في كل بلد بعادة أهلها وقيل في البريد (12) وكذلك بيت الخريف إذا كانت يعتاده لا العنب وقواه الشامي وظاهر الأزهار خلافه واستثنى بيت البادية اه عامر إن كان من أهل المدينة والعكس قرز (13) والمراد بالأثاث الفراش والآنية التي يعتادها مثله من الفقراء في جهته اه ح أثمار (14) وكلما يصلح للمعيشة قرز (15) ككتاب بكسر العين قاموس عيال الرجل من يعوله