____________________
الحصاد لأجله قرز (1) ما لم يقصد البيع وقت البذر قرز (2) منقول نمن خط ض صفى الدين أحمد بن صالح ابن أبي الرجال ما لفظه لو زرع رجل للعلف فباعه من آخر بمائتي درهم مثلا زكاة البائع فإذا استبقاه المشترى حتى حصد عنده وجب عليه زكاة الحب وزكاة ما زاد عنده في العلف هكذا في الديباج وظاهره للمذهب انتهى قال في تعليق ابن أبي النجم ومن اشترى زرعا وهو بقل الخ قال سيدنا يجب على البائع اخراج العشر إذا بلغت قيمة المبيع مائتا درهم والعلة انه انتفع مما أخرجته الأرض بما قيمته مائتا درهم فوجبت فيه الزكاة فاما المشترى فالواجب عليه عشر الزرع إذا استحصد في ملكه وكان نصابا كما ذكر والنظر في زيادة هذا العلف فيقال فيه والله أعلم أنه إذا بلغ زيادته مائتي درهم وجبت عليه الزكاة مثاله أن يشترى بمائتي درهم ثم تبلغ قيمته أربع مائة فتجب عليه عشر مائتي درهم ولو اشتراه بمائة درهم لم يجب على البائع العشر وعلى الجملة فإن لم يبلغ الا مائتي درهم لم يجب العشر على واحد منهما لأنه لم يخرج عند أحدهما ما قيمته مائتا درهم نقلها من تعليقه رحمه الله وهو محمد بن عبد الله بن حمزه بن محمد بن عبده بن حمزة بن أبي النجم (3) بالنظر إلى البائع وأما المشترى فيجب عليه العشر قرز (4) ضمان أمانة عند أبي ط ؟ الامكان ضمان غصب قرز (5) فرع لو طحنت الزوجة أو غيرها ما لم يخرج عشره وخزت منه وأكل منه الغير صمنت للفقراء وكذا لو كان الاكل الغنى لا الفقير لأنه مصرفه في هذه الحال ثم إن سبق المالك باخراج العشر برأت ذمة الزوجة والآكل لان أصل الوجوب عليه فإذا سقط عنه سقط عن غيره وان سبقت المرأة بالضمان للفقراء برئت منه هي والاكل لا المالك ان لم يأذن لها بالضمان وان سبق الآكل بالضمان للفقراء برئ لا المرأة ولا المالك لان حقوق الله تعالى تكرر الا إذا كان بإذن المالك اه بيان قرز (*) وكلام أهل المذهب مبنى على أنها لا تجب في كل جزء ولهذا اشترطوا أن يتصرف في الجميع أو بعض تعين لها وهي لا تتعين الا بتلف التسعة الأعشار لا بتعيين المالك وعزله اه تكميل قرز (*) سواء كان التصرف قبل امكان الأداء أو بعده بشرط أن يمكن الأداء حب؟ تصرف قبله لا لو تلف المال قبل امكان الأداء فلا شئ اه ح لي (*) ولابد في ضمان المتصرف ان يتصرف في جميع ما يعد من العين وهو ما ضم حصاده الحول والا فلا ضمان عندنا اه ح لي لفظا (*) ولو كافرا لأنه تصرف في حق الغير وهم الفقراء فهو من قبيل ضمان الجناية لا من القرب الممنوعة من الكفار والله أعلم اه شامي قرز (*) سواء تصرف بإذن المالك أم لا (*) ويرجع على المالك ان أوهمه بالاخراج لأنه غرم لحقه نسببه قرز (6) وهذا عام في