____________________
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وهذا خبر خاص والأول عام والخاص أولى من العام (1) مسألة ويجب أيضا في الحطب والحشيش والقصب الفارسي إذا ملكت قبل قطعها الناصر وم بالله وأبى ح وكذا في سائر الأشجار لمملوكة إذا قطع من الجنس الواحد في حول واحد ما قيمته نصاب اه بيان (*) وهذا إذا كان لما أنبتت الأرض قيمة يوم الحصاد فاما إذا لم يكن له قيمة يوم الحصاد لم تجب فيه الزكاة ولو كان ذا قيمة من بعد قرز (*) ينظر لو كان الأثل صالحا للقطع ولم يقطع ثم طلبت الزكاة وسلمت ثم في السنة الثانية طلبت زكاته ولم يقطع هل تجب أم لا قال في البيان والأثل فإنه يجب فيه العشر ولو قبل قطعه فإذا أخرج زكاته قبل قطعه فإنه لا يلزمه بعد ذلك شئ ولو كثرت خشبة وزادت فروعه وأما إذا قدره الخارص نصابا ولم يخرج زكاته وقت الخرص وبقى خشبه حتى زادت وجبت فيه يوم الاخراج لأنها باقية في عينه تنمو بنموه وهو مخير في الاخراج من العين أو القيمة اه من املاء المتوكل على الله رحمه الله قرز (*) قال في الغيث إذا كان العنب لا يصلح للزبيب فنصابه بالقيمة كالخضراوات وأما؟ يصلح زبيبا فإن تركه المالك وزببه كان نصابه بالكيل قولا واحدا وان لم يزببه بل انتفع به رطبا فالذي في الأحكام وصححه الاخوان ان نصابه بالقيمة اه الذي في الغيث عن الأحكام انه يقدر بالكيل وفي البيان ما لفظه ومن كان يريد أكله أو بيعه بعد ادراكه فقال في الأحكام وم بالله وأبوط يعتبر نصابه بالخرص والتقدير إذا يبس هل يأتي قدر نصاب كيلا أم لا وقال في المنتخب يعتبر بالقيمة اه بيان بلفظه (*) وإنما قدرنا نصابه بمائتي درهم لأنه مال لا نصاب له في نفسه فقدر بمائتين كأموال التجارة اه زهور وبهران (*) فرع فلو كانت هذه القيم وقت الادراك ثم زادت من بعد إلى وقت التلف اعتبر بالقيمة وقت الادراك لكمال النصاب وبروز التلف لأجل ضمان ما وجب اه بيان (*) في بلد المال لا في بلد المالك (3) خرجت الحلبة (4) خرجت الخضراوات (5) أجرة البقر ودائس وحاصد (6) صوابه ويحتسب (7) يعنى انها تجب الزكاة من الجميع قبل أن يخرج مؤنته ومعنى الاحتساب أن لا يزكي الا ما فضل عن اخراج المؤن وهذا قول الإمام القاسم بن علي العياني وإدريس بن علي التهامي رواه عنهما الفقيه (*) نحو أن يحمله السيل (9) وهل يستحق البقاء أم لا ينظر قيل يستحق؟ بأجرة المثل ذكره في تعليق الفقيه س وقال السيد احمد