____________________
(1) وما بين إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ليس بوقص لان الوقص ما بين الفريضتين وهذه فريضة أخرى اه يقال الوقص ثلاثة وثلاثين لان الوقص ما بين الفريضتين فلابد من أربع على التسعة والعشرين ذكر معناه في التبصرة (2) ولا الخنثى اه ظاهره ولو كان أنفع للفقراء (3) لان الأنثى أفضل وكذا الخنثى قرز ولفظ ح فإن كان فيها خنثى أو كانت كلها خناثا نحو خمسة وعشرين خنثى قيل اشترى أنثى؟ ولا يجزيه الذكر وفيه نظر وقيل يجزى لذكر وقرره القاضي مهدي الحسوسه (*) هذا خاص في الإبل قرز (4) وينظر لو كانت موجودة في ملكه لكن خارج البريد هل يجزى ابن حولين عن بنت حول قيل يجزى وظاهر الاز خلافه وقرر المتوكل على الله ما في الاز الا أن لا يمهله المصدق لمصلحة يراها جازما ذكر قرز (*) ولو بعد (5) قلنا لا قياس مع النص فإن لم يجد فابن لبون وهو ذكر وفى الغيث قلنا ترك القياس للنص وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم يجد بنت مخاض فابن لبون ذكر اه حيث قال في معالم السنن إنما قال ذكر لقوله تعالى تلك عشرة كاملة بعد ذكر الثلاث والسبع ولان فيه غرابة وأراد يقرر معرفته للمالك والمصدق ولو أمكنه شراء الأنثى لأنه صلى الله عليه وآله لم يذكر شراءها عند عدمها اه بستان (6) وينظر هل يجزى ثنى عن جذعه قلنا القياس يجزى اه مفتى والثنى ما تم له خمسة أعوام اه مفتى (*) فلو لم يجد حقا ونحوه هل يجزى ما كان أعلا منه في السن أو لا فرق بين صغارها وكبارها اختار سيدنا عبد القادر التهامي جواز ذلك وتكون بالقيمة إذا عدم السن المتعين أخرج غيره بالقيمة (8) المغلط أبوط قال الصعيتري ما لفظه قال ط