شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٨٣
حقتان وهما (ذاتا ثلاثة) أعوام أي لكل واحدة منهما ثلاثة وهما فيها حتى ينتهى العدد (إلى مائة وعشرين (1) ثم) إذا بلغت مائة وعشرين فاختلف في ذلك * فالذي صحيحه الاخوان وع انك بعد بلوغ المائة والعشرين (تستأنف) الفريضة فتجعل للخمس الزائدة على المائة والعشرين شاة ثم كذلك في كل خمس إلى خمس وعشرين وفيها ذات حول على الترتيب الذي تقدم (ولا يجزي) اخراج (الذكر (2) من الإبل (عن الأنثى (3) فلا يجزي ابن مخاض ولا ابن لبون عن بنت مخاض ولا ابن لبون عن بنت اللبون وكذلك سائرها (الا) أن يخرج الذكر عن الأنثى (لعدمها) في الملك (أو) لأجل (عدمهما في الملك (4) أجزأ (قال عليه السلام) وإنما لم نستغن بقولنا الا لعدمها لنرفع وهم من يتوهم انهما إذا عدما في الملك تعين شراء بنت المخاض حيث هي الواجبة وليس كذلك بل يشترى أيهما شاء * وقال ك بل إذا عدمهما ووجد ثمن بنت مخاض لزمه أن يشتريها لان واجد الثمن واجد المثمن كواجد ثمن الماء (5) (فابن حولين) يجزي (عن بنت حول) فيجزى ابن لبون عن بنت مخاض قوله (ونحوه) أي ونحو ذلك فيجزى (6) حق عن بنت لبون وجذع عن حقة ولا فرق بين أن يكون الذكر قيمته قيمة الأنثى أو أقل وقد غلط ط (7) صاحب الوافي لما اشترط ذلك
____________________
(1) وما بين إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ليس بوقص لان الوقص ما بين الفريضتين وهذه فريضة أخرى اه‍ يقال الوقص ثلاثة وثلاثين لان الوقص ما بين الفريضتين فلابد من أربع على التسعة والعشرين ذكر معناه في التبصرة (2) ولا الخنثى اه‍ ظاهره ولو كان أنفع للفقراء (3) لان الأنثى أفضل وكذا الخنثى قرز ولفظ ح فإن كان فيها خنثى أو كانت كلها خناثا نحو خمسة وعشرين خنثى قيل اشترى أنثى؟ ولا يجزيه الذكر وفيه نظر وقيل يجزى لذكر وقرره القاضي مهدي الحسوسه (*) هذا خاص في الإبل قرز (4) وينظر لو كانت موجودة في ملكه لكن خارج البريد هل يجزى ابن حولين عن بنت حول قيل يجزى وظاهر الاز خلافه وقرر المتوكل على الله ما في الاز الا أن لا يمهله المصدق لمصلحة يراها جازما ذكر قرز (*) ولو بعد (5) قلنا لا قياس مع النص فإن لم يجد فابن لبون وهو ذكر وفى الغيث قلنا ترك القياس للنص وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم يجد بنت مخاض فابن لبون ذكر اه‍ حيث قال في معالم السنن إنما قال ذكر لقوله تعالى تلك عشرة كاملة بعد ذكر الثلاث والسبع ولان فيه غرابة وأراد يقرر معرفته للمالك والمصدق ولو أمكنه شراء الأنثى لأنه صلى الله عليه وآله لم يذكر شراءها عند عدمها اه‍ بستان (6) وينظر هل يجزى ثنى عن جذعه قلنا القياس يجزى اه‍ مفتى والثنى ما تم له خمسة أعوام اه‍ مفتى (*) فلو لم يجد حقا ونحوه هل يجزى ما كان أعلا منه في السن أو لا فرق بين صغارها وكبارها اختار سيدنا عبد القادر التهامي جواز ذلك وتكون بالقيمة إذا عدم السن المتعين أخرج غيره بالقيمة (8) المغلط أبوط قال الصعيتري ما لفظه قال ط
(٤٨٣)
مفاتيح البحث: الترتيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست