____________________
الشامي وسيدنا عامر لا يستحق البقاء وللمالك أن يأمره بالقطع أو يضرب عليه ما شاء؟ فإن قلعه مالكه فلا أرش لأنه غير متعد وقرز لعله لا أرش لما حصل من النقص بنفس الزرع لا برقعه فهو مباشر وان لم يتعد فيه اه شامي والمختار الأول كما يأتي في الشفعة كلام التمهيد اه ع سيدنا حسن رحمه الله (*) وكان بذره لا يتسامح به قال في ح لي والا فلمالك الأرض كما سيأتي اه ع بخلاف ما لو حمل السيل تراب رجل إلى أرض غيره يلزم صاحب التراب رفعه إذ لاحد له ينتهى إليه (وسئل الإمام) عز الدين رضوان الله عليه ما مذهبكم في المعشرات هل يجب اخراج العشر فيها في القليل والكثير أو لا بد من كمال النصاب فالجواب ان مذهبنا في المعشرات اشتراط النصاب لكن لا ينبغي أن يفتى به العوام لوجوه ثلاثة الأول انهم كالملتزمين لمذهب القائل بوجوبه في القليل والكثير بانيين على أن ذلك هو الواجب وأهل المذهب يقولون الجاهل كالمجتهد فصار ذلك مذهبا لهم وثانيها لو أفتوا بذلك أدى إلى إضاعة الحقوق والزكوات لأنهم لا يحكمون حساب ما يتحصل في السنة من أولها إلى آخرها ولا؟ ذلك ولا يحصل منهم افراز الزكاة قبل اخراج المؤن وحسبت جميع ما حصل قبل اخراجها بل يعلم من عادتهم انهم لا يعتدون بما يفوت في المؤن وما يتعجلوه قبل دياسة الثمر وثالثها ان الناس قد غلب عليهم التساهل في غير الزكاة وحقوق الله هذا واجب؟ الخمس قد صار فريضة منسية وغيره وقد اختلطت المكاسب وتجاوز الناس في أديانهم وقل تورعهم وتكاسبهم ومواريثهم ومعاملتهم فلولا كان منهم من تؤخذ زكاته كرها لكان لنا أخذها من القليل ولو لم يقل بوجوبها فيه بنية التظمين وأما من سلمها طوعا فلنا أخذها منه وان فرضنا ان لاحق عليه من حيث إنه يرى الوجوب وان سلم طائعا مختارا وهذا حكم أكثر الناس اه من جواباته عليه السلام (1) أو لم يزك قرز (2) أو دونه ويضم إلى ما يوفيه في ذلك الحول اه نجري قرز (3) لأجل وجوب الزكاة (4) وينظر بماذا يملك قيل يكون بتملك الأرض من بناء أو خندق أو غيرهما قرز (5) سواء؟ قبل الحصاد أم بعده (6) والخمس يوم غنمه ويخرج الخمس؟ قيمة لأنها تضره القسمة؟ مفتي قرز وقيل ليس له اخراج القيمة لأنه يجب من العين (1) ولا له ن يقسم بقدر الخمس لان في ذلك ضرارا بل يكون مشاعا اه عامر (1) كالخمس لورود الدليل بذلك بخلاف أموال التجارة؟ فإن لم يخرج الخمس حتى حصد فالخمس باق فيه فيخرج الخمس من الرأس ويزكى الباقي إن كان نصابا اه شامي والمختار انه إذا بقي؟ حتى أحصد فإنه يخرج خمس قيمته التي قد وجبت وقت حوزه والعشر بعد الحصد القياس أن يخرج من عين الزرع ما قيمته خمس الكل لكون العين غير متعذرة اه شامي والمختار كلام المفتي الأول