____________________
(1) أما لو اشترى الماء فقال الفقيه يوسف يجب فيه العشر يعنى فيما شرى من النهر اه بستان قرز وقال الفقيه حاتم نصف العشر وكذا عن بعض أصش اه بستان وقيل العبرة فيما شراه بأصله إن كان مسني فنصف العشر وإن كان غيلا فالعشر (*) لزوما وسقوطا قرز (2) وهو الذي مان يقوم الحب من دونه وإنما حصل بحسابه فقط اه ح فتح (3) عبارة الأثمار ويجوز خرص ثمر وعدل عن عبارة الأزهار في قوله رطب لأنه اما يضم الراء وفتح الطاء المهملة فذلك يختص بالتمر ولا وجه له وأم بفتح الراء وسكون الطاء فلايهام لفظها وعدم تحديد معناها إذا يدخل فيه ما ليس مقصودا اه ح أثمار (*) وكذا الزرع وفى البيان (مسألة) ويجوز أخذ العشر مما وجب فيه بالخرص الخ قيل وإذا أخرج الزكاة من العنب والزرع في سنبله جاز عملا بالظن ومثله في كب وقواه المتوكل على الله رحمه الله قرز (*) للامام ورب المال (4) وهل يجوز للامام الخرص إذا كره المالك الظاهر أنه يجوز الا أن يحصل على المالك ضرر يدخلون الخارص إذ لا وجوب عليه في تلك الحال وهل يجوز طلب التعجيل منه لما خرص عليه أم لا قال في الغيث لا يجوز مع الاكراه اه وقيل يجوز قرز (*) فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين البيع انه اعتبر هنا أن يطيب الكل وفى البيع إذا أراد أن يبيعه اعتبر أن يطيب الأكثر (الجواب) ان المقصود هنا الكيل وفى البيع المقصود الانتفاع (*) للتحقيق هذا المراد بالصلاح هنا وفى البيع صلاحه للأكل (5) في المصباح البلح ثمر النخل ما دام اخضر قريبا إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى وهو كالحصرم في العنب الواحدة بلحة فإذا أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة والصفرة فهو بسر فإذا خلص لونه وتكامل ارطابه فهو الزهور (6) الحمضة وفى اصطلاح اليمن يسمى الكحب (7) لما روى عنه صلى الله عليه وآله انه عامل أهل خيبر على أن يكون عليهم نصف الغلة في أراضيهم فلما كان وقت الثمرة بعث إليهم عبد الله بن رواحة ليخرص الثمرة فخرصها فعليهم فقالوا يا ابن رواحة أكثرت علينا فقال إن شئتم فلكم وضمنتم نصيب المسلمين وان شئتم فلي وضمنت نصيبكم فقالوا هذا هو الحق به قامت السماوات وروى أن عبد الله بن رواحة خرص عليهم أربعين ألف وسق فكان لرسول الله صلى الله عليه وآله منها عشرون ألف وسق اه ح بحر من باب المساقاة ولم يخرص عليهم الا مرة واحدة ثم قتل في غزوة مؤتة رحمه الله (8) كلام ح يستقيم إذا أخذ العشر بالخرص وأما الخرص لبلوغ النصاب فمن أصله الوجوب في القليل والكثير اه بستان (9) قلنا عمل بالظن