____________________
(1) ولو بعد قرز وقيل في البريد (2) ولا يجزى ما لا يتم؟ له سنة وان جبره إذ لم يرد تقديره في الزكاة (3) هذا في الإبل والبقر قرز وأما في الغنم فلا تراد فيها اه بحر التراد إنما هو في البقر بين التبيعة والمسنة وفى الإبل بين الأسنان المنصوصة فأما لو وجب عليه مسنة فأخرج أكبر منها لعدمها فإنه لا تراد وكذا في الإبل سواء سواء اه عامر قرز (*) ينظر هل تصح ان تصرف إلى الفقير نصف شاة ونصف أخرى ومثله ربع وربع وربع وربع اه من خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي قيل لا يجزي ذلك لأنه إنما صح صرف المشاع في المواشي حيث لم يكن على المزكي الا ذلك القدر المصروف اه من املاء سيدنا علي قرز (*) وهل يحزي أن يصرف من بنت اللبون بقدر قيمة بيت المخاض ويبقى الزائد في ملكه سل قيل يجزى على القول بصحة صرف المشاع وقد ذكر معناه في اللمع اه لي قرز (*) وأما لو كانت السن الواجبة موجودة في ملكه فليس له أن يخرج السن الاعلى أو الأدنى ويطلب التراد قرز قال في الأثمار تجزى الاعلى أن رضى الفقير بالتراد وأما الأدنى فلا يجزى الا مع العدم ولو رضى الفقير اه أثمار معنى (4) ينظر لو لم تزد قيمة بنت لبون على قيمة بنت مخاض لكونها من الخيار أو نحوه هل تجزى بلا تراد لعله كذلك ويكون من ثمرة الخلاف بين من اعتبر التقويم وغيره وقيل ما بين القيمتين من الوسط من كل واحد من السنين ويكون متبرعا بالخيار من الأدنى (5) في البقر والغنم والإبل (6) في البقر والإبل وقيل في الإبل فقط وأما غيرها فالقيمة (7) في الإبل والبقر لا في غيرها فالقيمة اتفاقا (8) اجماعا لخبر معاذ قال عرض على أهل اليمن أن يعطوني فيما بين الخمسين والستين وبين الستين والسبعين فلم أجب؟ أخذه وسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال هي الأوقاص لا صدقة فيها اه أزهار (9) وقيل يسمى الشنق في الإبل