شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٨٩
شفعت (1) نفسها أو شفعت (2) ولدها الأول بالآخر والربا حديثة العهد بالنتاج فلبنها غزير والأكولة بضم الهمزة السمينة التي أعدت للأكل والماخض الحامل وطروقة الفحل ما لم يتبين حملها لان الغالب على البهائم الحمل مع طرق الفحل والقادم هي التي تقدم في المسرح والمراح (3) واما الشرار * فقال في الكافي هي الجرباء والهتما (4) ومكسورة القرن (5) * قيل ح وكدا؟ العجفا والمريضة (6) وأما الفحل فذكر في الشرح ومعالم السنن انه من الشرار وعده في الانتصار (7) ومهذب ش من الخيار * قال مولانا عليه السلام ولا يختص بهذا الحكم الغنم بل يعم المواشي وان لم يذكره أهل المذهب الا في زكاة الغنم * قال ولهذا أخرناه في الأزهار وجعلناه مع الأحكام العامة للمواشي (ويجوز) للمالك اخراج (الجنس (8) والأفضل (9) مع امكان العين (10) في الصورتين جميعا مثال اخراج الجنس أن يجب عليه بنت مخاض وهي موجودة في إبله فإنه لا يجب عليه اخراج هذه الموجودة في إبله بعينها بل يجوز أن يشتري بنت مخاض أخرى ويخرجها واما الأفضل فمثاله ان يجب عليه بنت مخاض وهي موجودة في إبله فيخرج بنت لبون فإن ذلك جائز بل أفضل (و) إذا وجب على المالك سن ليس بموجود في ملكه وإنما يجد غيره جاز له اخراج (الموجود (11) في
____________________
ثم المريضة هذه غير مجزية * عن الزكاة فلا يغررك غرار (1) بالسمن على القول الأول (2) على القول الثاني (3) في الغالب (*) على سبيل الاستمرار في غير المعز (4) ذاهبة الأسنان لكبر لا لغير ذلك فيجوز قرز اه‍ بيان من الأضحية (5) قال في الحفيظ إذا نقصت القيمة والا أجزت (*) الذي تحله الحياة اه‍ بيان (6) والعوراء والعمياء اه‍ ح لي معنى قرز (7) الصحيح انه إن كان في وقت الانزا فمن الشرار وإن كان في غير وقت الانزا فمن الخيار ومعناه في ح لي (8) أي مثله (9) ولو غير سائمة قرز (10) قيل ح وقد دخل قول أهل المذهب ان اختلاط النفل بالفرض لا يضر اه‍ زهور قال ابن مظفر في الكواكب والأقرب ان قوله هذا ضعيف لأنه إذا أخرج بنت لبون صارت كلها فرضا مثل الواجب المخير اه‍ كب إذا أخرج أحدهما أجزأ عن الآخر والله أعلم ولأن هذه زيادة صفة لا زيادة قدر فيجزى وفاقا اه‍ بيان معنى وللخبر ما معناه ان ذلك الواجب في إبلك فإن تطوعت خيرا آجرك الله وقبلنا اه‍ بستان (11) وهل يجوز اخراج القيمة مع عدم ذلك السن ووجود أعلى أو أدنى قال عليه السلام الأقرب للمذهب انها لا تجزى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم خذ الحب من الحب والشا من الشا اه‍ نجري لفظا فإن عدمت جميعا لم تجز القيمة الا مع عدمها في الناحية قرز يعنى والا فالواجب عليه أن يشترى السن الواجب عليه حيث هو موجود في الناحية لكن لو عدم السن الواجب في الناحية فيجب عليه أن يشترى أعلى أو أدنى والله أعلم (*) أو مثله قرز إذ لا يتعين عليه الاخراج الموجود ولا تجزى القيمة مع وجود السن الاعلى أو الأدنى بل تجب الاخراج مع التراد والخيار إلى المالك اه‍ ح لي لفظا
(٤٨٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست