____________________
حول نصاب يضم إليه قرز (1) لعله أراد في الوجهين الأولين وهو حيث اشتراه بالنية للتجارة أو الاستغلال وكذا في الوجه الثالث إذا أكراه ثم تفاسخا ولم يضرب عن الاكراه (*) يعنى في الوجهين الأولين وأما الاكراء فقد حصل التصرف بالاكراه (2) ولعل الوجه ان الاسم يطلق على المال انه مال تجارة حتى يضرب عن التجارة منه بالكلية ومهما كان الاسم يطلق عليه دخل فيما تقدم من الدليل على وجوب الزكاة في أموال التجارة (3) بوقت أو شرط وكذا ترك بعد سنة أو إذا جاء زيد تركت التجارة فإنه لا يخرج بذلك أيضا الا ان يحصل ما قيد به؟ وهو باق على تلك النية أو بنحو بذلك وهذه قد رفع في تفسيرها في عبارة التذكرة التصويب والاختلاف اه ح فتح الحاصل ان التجارة أو الاستغلال إنما يبطلان بالاضراب المطلق لأنه؟ وقت لم يصح اه ح فتح؟ قال المفتي صح الاضراب وهو الذي تفهمه عبارة الاز قرز لا لو كان قد رجع عن الاضراب فإنه يبطل الاضراب بالرجوع عنه وهذه فائدة اه حي قرز (*) لا موقتا ولا مشروطا الا ان يحصل الشرط وهو باق على الاضراب صح الاضراب اه ن بلفظه قال المفتى والذي يفهمه الاز غير هذا والمعتمد على كلام البيان قرز (*) الانتهاء وأما لابتداء فإنه يصح بعد كمال المدة قرز (4) عبارة الأثمار ولا شئ في آلاتها قال ابن بهران وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن قوله في مؤنهما إلى قوله في آلاتهما لأن هذه الأشياء المذكور ليست مؤنا وإنما هي آلات اه لفظا (*) عبارة الأثمار ولا شئ في آلاتهما لأنه؟ ولها عقد المعاوضة (*) قال في تعليق الفقيه ع تحصيلها ان ما كان لنفع مال التجارة اما أن يكون مما يضم إليها أم لا إن كان مما لا يضم إليها نحو الدور والحوانيت والسفن والعبيد لم تجب الزكاة في ذلك وإن كان مما يضم إلى التجارة فأما إن كان بالاستهلاك أو بغيره إن كان بغيره نحو الاجر واللبن والخشب وجبت فيه الزكاة إذا حال الحول عليها قبل ضمها وإن كان الضم بالاستهلاك فإن كان مما يبقى له عين بعد استهلاكه وحيث فيه الزكاة إذا حال عليه الحول قبل ضمه لان البيع ينطوي على عين الصياع مع المصيوع وإن كان مما لا يبقى له عين بعد الاستهلاك كالفرض؟ والسود والحسيك للخيل لم تجب فيه الزكاة ولو حال عليه الحول لان البيع لا يتناول شيئا؟ العين اه زهره وصعيتري قرز؟ أما الفرض فقد حصلت فيه مذاكرة أيام القراءة فالذي صحح انه إن كان قبل الدبغ قومت قيمته منفردا وإن كان قد دبغ قومت السفر وغيرها مدبوغة والله أعلم (5) غير الذهب والفضة