____________________
وفى كب خلافه (1) مسألة ومن اشترى فرسا ليبيع نتاجها متى حصل فإنه يلزمه الزكاة في قيمتها وقيمة أولادها ذكره الهادي عليه السلام قال م بالله وأبوع وأبوط ووجهه انها تصير للتجارة هي وأولادها قال م بالله وكذلك من اشترى دود القز ليبيع ما يحصل منها قال الحقيني وكذلك من اشترى الشجرة ليبيع ما يحصل منها من الثمار قيل وكذا من اشترى بقرة ليبيع ما يحصل منها من السمن واللبن أو شاة ليبيع ما يحصل من الصوف والسمن والأولاد اه كب لفظا (*) وحقيقة المستغل ما تجددت منفعته مع بقاء عينه اه تعليق (2) وكان وزنها دون مائتي درهم والا نقد وجبت في عينها (3) كأرض وحيوان وخيل وحمير وبغال فلو زرع أرض التجارة عشر زرعها وزكى ثمنها وان أتفق الحصاد وتمام الحول هنا لان زكاة الأرض غير زكاة الحب بخلاف ما تقدم الا في حلية مستغلة فزكاة واحدة (4) أو مجموعها اه وابل قرز (5) وإنما زاد طرفي الحول إن كان قد فهم من أول الكتاب لان هذا بالنظر إلى القيمة في الثلاثة فهي كالجنس الواحد كما يأتي اه ح فتح (6) لكن تكون تلك القيمة منها أو من أحد النقدين لا غيرها حيث لم يكن للتجارة اه ح فتح قرز (7) وفائدة الخلاف تظهر فيما ذكره لو تغيرت القيمة كانت عليه عند حول الحول بزيادة أو نقصان فعلى قول أبى ح يخرج ما شاء اما ربع عشر العين أو قيمتها التي استقرت حال حول الحول ولا تأثير لتغيرها من بعد لأنها أصل وعلى قولنا يخرجها أو قيمتها زائدة أو ناقصة عند الاخراج لأنها بدل اه صعيتري (*) وإذا قلنا إنها بدل فبماذا تنتقل الزكاة عن العين إلى القيمة فقال القاضي زيد بالاخراج كما في التركة المستغرقة بالدين وقال أكبر فقهاء م بالله بالاختيار كالعبد الجاني اه كب (8) لكن إذا كانت العين من المثليات فالعبرة بالقيمة حال الصرف وسواء كانت العين باقية أم تالفة كالغاصب وإن كان ت قيمته باقية فكذلك تعتبر بقيمتها حال الصرف وإن كانت تالفة لزمه أو فر القيم من وقت تضيق الوجوب إلى التلف اه ح لي لفظا قرز (*) وهذا بناء على أنه مثلي أو قيمي باقيا وأما لو كان قيميا تالفا فقيمته يوم التلف بعد الوجوب اه بيان حيث لم تمكنه الاخراج والا فالعبرة بما في الغصب فتضمن بأوفر