____________________
وفى بعض الحواشي تكون النية مقارنة فلو تقدمت أو تأخرت بيسير لم يكف ذلك (*) أما لو نوى بعضه من غير تعيين أو ما زاد على الكفاية قال المفتى يصير الجميع للتجارة كما لو شرى فرسا ليبيع نتاجها ولفظ ح لي ولو شرى الدار للسكون والاكرى والفرس للركوب والتأجير أو الغنم ونحوها للانتفاع بصوفها ويبيع لبنها أو أولادها أو العكس أو بعض وبعض كان ذلك للاستغلال ولا حكم لنية الانتفاع لنفسه فتجب الزكاة عند الهادي عليه السلام اه ح لي لفظا (1) فاما لو نوى للتجارة لا عند ابتداء ملكه فإنها لا تكفى النية وحدها حتى يبيعه قياسا على السفر فإن الانسان لا يصير مسافرا الا بالنية والخروج ويكفى نية الاضراب عن التجارة قياسا على الإقامة فإنه يكفي نية الإقامة لان كل واحد منهما ترك اه بستان (2) والصدقة والاحياء قرز (3) وكذا ما وهب للعبد وجناية الخطأ أو عمدا لا قصاص فيه قرز وكذا النذر والوصية اه ح لي قرز (4) الا بالتصرف في أعواضها لان لكل واحد أن يأخذ حصته (5) لا فرق مثليا أو قيميا قرز (6) وهو نصف ما صار إليه حيث له النصف أو ثلثه حيث له الثلثان أو ثلثاه حيث له الثلث أو ربعة حيث له ثلاثة أرباع أو ثلاثة أرباع حيث له الربع اه بيان (؟) صوابه عند (7) قوى إذا كانت بالتراخي (8) قوى كما يأتي في القسمة من فوائد الإمام ى (9) فلابد من المعاوضة في الكل اه ع سيدنا زيد قرز (*) كالأربعة التي في القسمة وهي الرد بالخيارات والرجوع بالمستحق ولحوق الإجازة وتحريم مقتضى الربا (10) قيل ح فلو زارع في أرضه فاما مزارعة فاسدة أو صحيحة فإن كانت صحيحة وجب أن يزكى الجزء الذي يكريه على قول الهادي عليه السلام لوجوب الزكاة في المستغلات وإن كانت فاسدة فإن كان البذر من المالك فعليه العشر ولا زكاة للتجارة في الأرض لأنها غير مكراة لان الزراع أجيرا له وإن كان البذر كله من الزراع فعلى المالك زكاة قيمة الأرض لأنها مكراة والعشر على الزراع وإن كان البذر منهما فعلى الزراع عشر حصته وعلى المالك عشر حصته وزكاة نصف قيمة الأرض إن كان البذر منهما فإن زاد أو نقص فبحسابه اه صعيتري (11) ولعل فائدة النية عدم خروجه عن الاستغلال الا بالاضراب بخلاف إذا؟ لم ينو فلابد ما يكريها؟ سنة كاملة وان لا لم يجب تزكيتها اه غيث