____________________
فالزكاة في عينهما قرز (1) الغرائر (2) حيث لم تدخل تبعا ولم يكن ذهبا أو فضة والا وجب فيهما قرز (3) ولان الصباغ والأحجار والأخشاب هي من جملة مال التجارة وجز الشئ ليس بمؤنة (4) حيث مراده يعمرها حوانيت أو يبيعها لا ليسكنها هو ومال التجارة فلا زكاة فيها قبل العمارة ولا بعدها قرز (*) فائدة ما اشترى لنفع أموال التجارة وحل الحول قبل أن يستهلك في مال التجارة فإنه يقوم في آخر الحول إذا كان مما إذا استهلك بقية له عين ظاهرة في أموال التجارة كالصياع والحجارة والآجر ومالا يبقى له عين ظاهرة بعد الانتفاع به في أموال التجارة كالحسيك والقرض والسود فإنه لا يجب تقويمه لو كان باقيا ولم يكن قد انتفع به في مال التجارة وأما بعد الانتفاع فقد دخلت قيمته في قيمة ما وضع له من التجارة والوجه ان كلما تبقى له عين بعد الانتفاع به فإنه يكون للتجارة لأنه يتناوله عقد البيع وعكسه في الذي لم يبق له عين اه زهرة وصعيتري قرز (5) أي شرط (6) أو متمم الحول حيث معه ما يضم إليه قرز (7) فإن تلف المبيع قبل القبض بعد الحول فالأقرب انه لا زكاة على أحدهما (1) عند الأخوين وأما الثمن حيث قد قبضه البائع فيزكيه (2) اه ح حفيظ وقيل لا يجب زكاة الثمن على البائع في هذه المدة ولو قبضه لأنه بتلف المبيع انكشف انه غير مالك للثمن اه صعيتري ويزكى المشترى الثمن أن بطل البيع حيث هو نقد وقبضه البائع أو لم يقبض إذا كان معينا باقيا اه ن (1) ينظر لو أتلفه البائع أو تلف بتفريطه هل تجب عليه الزكاة أم لا سل قيل إنها تجب عليه اه مى (2) وحال عليه الحول وحيث تلف المبيع ورد الثمن على المشترى فالزكاة على المشتري ذكره الفقيه ى لأنه انكشف ان البائع غير مالك اه نجري حيث كان راجيا رده قرز (*) بالانكشاف قرز (8) مع الرجاء للفسخ والامضاء اه مفتى وعامر (9) وأما الثمن فيزكيه البائع حيث قد قبضه اه حفيظ وقيل لا تجب عليه التزكية فلو اشترى خمس إبل بخيار والخيار لهما ثم أخرج المشترى عنها شاة رأس الحول زكاة ثم رجع البائع فإنه لا يرجع المشترى على البائع بشئ؟ يرجع على الفقراء لأنه انكشف انها غير واجبة عليه ولا ملك له في الإبل؟ ولا تسقط الزكاة على البايع (*) وإذا باع نافذا ثم لم يقبض فحال عليه وهو في يد البائع لم يجب الزكاة على المشترى لبطلان البيع وفى وجوبها على البائع نظر يحتمل أن تسقط لان الحول وهي في غير ملكه وكذلك الثمن إذا لم يكن قد قبضه البائع لم يلزمه الزكاة وبعد قبضه ثم تلف المبيع في يده فقيه نظر اه تعليق لمعة قال في بعض التعاليق يلزم المشتري بكل حال زكاة الثمن إذا تلف المبيع قبل قبضه؟ قاله في