____________________
اه غيث (*) فإن لم يكن الا أعلى اعتبر به على ظاهر الكتاب أو أدنى فقط قرز (*) وهو السقلة لان الشعير خفيف وهو الجعرة وثقيل وهو البكور ومتوسط وهي السقلة (1) ويثبت صيرفي بمرتين ذكره الحماطي وقيل ظاهره ولو مرة اه جربي وقيل بمجرد الشراء (*) وكذا مؤجر الحلية كما يأتي ومعناه في البيان في قوله والمستغلات (2) الأولى في التعليل أن يقال التجارة موجبة وكونه ذهبا موجبا فإذا كمل أحد الموجبين وجبت الزكاة اه غيث معنى (3) قيل ذكر م بالله ان الاستحسان هو العدول إلى أقوى القياسين للدلالة اه زهور ولفظ ح وحقيقة القياس هو حمل الشئ على الشئ لضرب من الشبه وحقيقة الاستحسان أولى عند أصحابنا وأصحاب أبي ح وعند أصحاب ش الاخذ بالقياس أولى ذكره في الشرح اه لمعه؟ لقوله صلى الله عليه وآله إذا كان لك مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك في الذهب حتى يكون عشرون دينارا ففيها نصف دينار وما زاد فبحسبه ولم يفصل اه شرح بهران (4) فإن قيل ما الفرق بينه وبين ما أخرجت الأرض في أن ما زكاته العشر أو نصف العشر فلم يجب ضم بعضه إلى بعض (فالجواب) انا لو خلينا والقياس لم يجب الضم في الدراهم والدنانير الا أن الدلالة قد قامت على وجوب الضم فيها ولم يقم على الحنطة والشعير اه زهور هذا مذهب العترة والحنفية وك واستدلوا على ذلك بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الا آية؟ فجعلها كالجنس الواحد بالتشريك وكسلع التجارة وان اختلف جنسها اه شرح بهران ولم