شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٧٦
في آخر الحول ثم كان في الحول الثاني وقيمتها مائة درهم أو أربعمائة ثم أراد اخراج زكاة الحول الأول فإن أخرج من العين أخرج خمسة أقفزة * قال ط بالاتفاق وان أحب العدول إلى القيمة أخرج درهمين ونصفا حيث كانت قيمتها مائة (1) وحيث كانت قيمتها أربعمائة فعشرة وعلى قول ح يخرج خمسة دراهم (2) (ويجب التقويم (3) للجواهر وأموال التجارة والمستغلات (بما تجب معه) الزكاة فإن كانت السلعة تساوى مائتي درهم إذا قومت بالدراهم ولا تساوى عشرين مثقالا إذا قومت بالذهب بل أقل وجب تقويمها بالدراهم ليكمل النصاب فتجب الزكاة (وا) ذا كانت السلعة تبلغ النصاب سواء قومت بالذهب أو بالفضة لكن تقويمها بأحدهما أنفع للفقراء وجب التقويم با (لأنفع (4) نحو أن تكون قيمتها من الذهب عشرين مثقالا كل مثقال قيمته اثنى عشر درهما وقيمتها من الفضة مائتا درهم فحينئذ يجب تقويمها بالذهب (5) (فصل) (وإنما يصير المال للتجارة (6) بنيتها (7) عند
____________________
القيم من الوقت تضيق الوجوب إلى التلف قرز (1) هلا يقال قد فرط في حق الفقراء فهلا يضمن النقصان اختلف في الجواب قيل ع ليس حكمه يزيد على الغصب لأنه لا يضمن السعر وقوى هذا مولانا عليه السلام وعن الناصر إذا يمكن ضمن وقواه الفقيه ح قيل ل فإن فرط ثم تلف لزم أوفر القيمتين اه‍ نجري (2) إذ يتعلق بذمته شيئا؟ خمسة دراهم وخمسة أقفزة فيخرج أيهما شاء (3) فإن اختلف القيمة زكاة على قيمة بلده ولا اعتبار بما شرابه اه‍ غيث (4) صوابه بالأنفق قلت نظر لان اعتبار ما ينفق إنما هو بالنظر إلى الاخراج إلى الفقراء لا بالنظر إلى التقويم والله أعلم اه‍ هامش تكميل لم يظهر وجه النظر فيحقق (*) الباء شرح والألف من المتن (5) وفى هذا المثال بعد إذ من البعيد أن تكون قيمتها مائتي درهم من الفضة ومن الذهب عشرون مثقالا مع كون قيمة كل مثقال اثنا درهما لان الذهب إذا كان غالبا يقوم؟ الا بقليل من الذهب فلا اشكال فالأولى أن يمثل ويقال إذا كان قيمتها مائتي درهم أو عشرون مثقالا ولكن لا ينفق للفقراء في هذه البلد الا أحد الجنسين فإنه يجب التقويم بالجنس الذي ينفق للفقراء إذ هو أنفع لهم ولو كان ما قومت به غير غالب في البلد وقد عرض ذلك على سيدنا على الشكايدي فأقره وقيل بل يتصور بالنظر إلى الرغبة من آحاد الناس ولأنه لا يتسامح في الافراد ما يتسامح في الجملة (*) وله مثال آخر وهو أن يقال قيمته كذا مضروبة وقيمته كذا غير مضروبة والمضروبة أنفع أو حيث كانت جيدة وردية مع استواء التعامل بهما أن يكون قيمتها من الردية مائتين وأربعين وقيمتها من الجيدة مائتين فالردية أنفع (6) مسألة قيل وما حصل من فوائد مال التجارة كصوف الغنم وألبانها وسمنها فلا يصير للتجارة الا أن يكون نوى بيعه عند شرائها اه‍ بيان لفظا وفى الزهرة ان هذه الأشياء قاسها م بالله على دود القز وفى الأصل والفرع نظر من حيث أن الفوائد دخلت بغير اختيار وفى الحفيظ ان حكم الفوائد حكم الأصل وقواه المفتى (7) مقارنة أو متقدمة بيسير لا متأخرة اه‍
(٤٧٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست