____________________
(1) قال الإمام ى عليه السلام فإن قال رب المال أنا أكسر الاناء وأعطى خمسة دراهم على الوزن لذهاب الصنعة لم يكن له ذلك لأنه تفويت لحق الفقراء من الصنعة اه بستان وهذا بعد تمام الحول لا قبلة فيجوز اه شامي هذا يأتي على أصل م بالله في مسألة التحيل لاسقاطها لا على أصل أبى ط (2) ردية (3) جيدة أو ردية قرز (*) إلى هنا اتفق السادة اه ح بهران وكذا لا يختلفوا إذا أخرج خمسة جيدة تساوى من قيمة الاناء سبعة ونصف اه صعيتري (*) لأنه إذا نوى وأطلق فهو يحتمل انه نوى عن الذهب أو عن الفضة وإذا احتمل حمل على الصحة وهو المذهب فيكون وفاقا اه زهور (4) وهو سبعة ونصف بتوسط الذهب (5) جيدة (*) لان أبا العباس يجعل لزيادة القيمة تأثير فيجرى مجرى زيادة الوزن وعند أبي ط لا تجزى لأنه لا يعتبر الا بالوزن بشرط أن يكون قيمة الخمسة مثل؟؟ الاناء اه غيث ولفظ حاشية وذلك لان أبا ع يوجب تقويم؟ فيما قد بلغ وزنه نصابا وهو قول ض زيد وعند أبي ط الاعتبار بالوزن لا بالقيمة فلا تجب عليه الا خمسة لأنا لو أوجبنا سبعة ونصف استلزم أن يكون قد أخذ من المساكين نصيبهم وهو خمسة بسبعة ونصف وذلك ربا ووجه قول أبى العباس من أنا؟ لو لم تقوم الصنعة كان بمثابة اخراج الردئ عن الجيد وهو لا يجوز كما تقدم اه رياض (*) وفى المسألة سؤال على قول أبى العباس وهو أن يقال كيف قال أبوع تخرج سبعة ونصف وهو ربا لأنه قد ثبت أن الفضة إذا قابلها فضة فلا حكم للصنعة لأحدهما والجواب انه لا حكم لها في باب بالمعاملات كالبيع والرهن ونحوهما وأما في الاستهلاكات كالجنايات فقد يجب عوضها ويكون معتبرا كما قلنا في الإكليل إذا انشدخ من غير جنابة لم يضمن المرتهن نقصانه لأنه ضمان معاملة ولو شدخه المرتهن ضمن النقصان لأنه ضمان جناية وهنا ضمان جناية والاستهلاك فكانت الصنعة مضمونة وذلك لان الفقراء استحقوا ربع العشر من عينه فلما اختار الاخراج من غير عينه صار الضمان بمثابة الاستهلاك لحقهم وادخاله في ملكه فصار بمثابة الجناية وإن كان ذلك يجوز له فلذلك لزمه ضمان الصنعة اه تعليق الفقيه س على اللمع قلت وفى هذا نظر (*) الثامنة لو أخرج السبعة والنصف ودية فعند أبي العباس وأبي طالب لا يجزى وعند م بالله تجزى وتبقى في ذمته ما بين الردية والجيدة اه نجري (6) مع اعتقاد الوجوب عنده (7) من حيث أن الفقراء صرفوا خمسة بسبعة ونصف اه غيث (8) ونواها للزكاة (9) ولفظ البيان وان أخرج خمسة ونواها زكاة أجزته وبقى عليه درهمان؟ ونصف على قول أبى ع وض زيد وعلى قول أبى ط والأمير ح لا يبقي عليه شئ وان نواها عما عليه الاناء أجزته على قول أبى ط لا على