____________________
(1) هذا في النقد وكذا السوائم وان حال على خمس وعشرين من الإبل أعوام فإنها تجب فيها واحدة لأول عام ولما بعده عن كل خمس شاة وإن كان قد ذكر بعض المتأخرين انها تمنع (*) حيث انخرم النصاب قرز (2) كالفطرة (3) الا في حلية مستغلة؟ فواحدة اه تذكرة وما كان زكاته ربع العشر بنى حوله على حول بعض لكن لذلك فائدة وهو إذا كان وزنها دون مائتي درهم وقيمتها مائتي درهم وجب فيها الزكاة على قول الهادي اه بيان قرز وكذا لو كانت للتجارة واستغلها لزمه زكاة واحدة قرز (4) ولا يقال البذر استهلاك لأنه في حكم المرجو قرز (5) ويقوم زرعا وتضم قيمته إلى أموال التجارة إذا جاء رأس الحول وهو زرع اه زهور ومتى أحصده أخرج زكاته للحصاد اه (*) وينظر إذا كان قبل الحصاد وتأخر فإنه حول آخر ولم يطلق عليه حول واحد اه تكميل يقال هو حول واحد بالنظر إلى الاخراج فلا اعتراض اه مفتى وشامي (6) والاتفاق في الشهر واليوم واللحظة وهو ظاهر الأزهار وقرز وان قيل اليوم لم يبعد (7) وإنما لم يقل العشر لأنه قد يكون ربع العشر أنفع وهو حيث يوفى به نصابا ناقصا من مال التجارة فتكون زكاته التي من ذلك أكثر نحو أن يكون معه مائة وثمانين درهما ويبذر بشئ من الحب فيحصل خمسة أوسق قيمة كل وسق أربعة دراهم فلو أخرج العشر لم يجب الا نصف وسق وان أخرج ربع العشر فهو خمسة دراهم اه تكميل ومثله حيث يكون العشر أنفع أن يبذر بمال التجارة فيحصد ويأتي له منه عشرون وسقا قيمة كل وسق عشرة دراهم فالعشر أنفع عن اخراج ربع العشر عن مال التجارة (8) وصورة ذلك أن يملك أربعين من الغنم للتجارة ومعه أحد وثمانين سائمة لم يتم حولها فأسام التي يملكها فإنه إذا تم حول السوم أخرج عن الكل للسوم شاتين ثم منى تم حول الأربعين التي للتجارة أخرج ربع عشرها فقد وجب في هذه لأربعين زكاتان؟ في حول واحد فافهم هذه الصورة فقد يصعب تمثيلها اه ح فتح؟ أحدهما زكاة التجارة وهو ربع العشر والأخرى زكاة السوم إذ لو لم يتملكها لم يلزمه عن الأولى الا شاة فقط فهذه أوجبت شاة أخرى فربما قد يصعب تمثيلها اه تكميل (9) وإذا اتفق حول التجارة والسوم لم تجب زكاتان إذ جمع