____________________
قول أبى ع لكن فيه الخلاف المتقدم هل يسقط عنه خمسة ويبقى درهمان ونصف كما ذكره في البيان والفقيه ح أولا يسقط عنه شئ كما ذكره الفقيه ع اه بيان (*) حيث نواها زكاة وأما لو نواها عن الواجب لم تجز قرز وقد ذكر معناه في البيان (*) كما لا تجزى أن يخرج الجيد عن الردئ (*) حيث نواه زكاة (1) المضروب (*) حيث كان قيمة المضروب فيه زيادة والا صح ولو تبرأ قرز والتبر هو الذي لم يضرب فإذا ضرب فهو عين (2) ويجب على الفقير الرد مطلقا ولا يقال قد تقرب بها فلا يرد لان هذا ربا حرام باطل والقربة تنافي المعصية اه مفتى ما لم ينو عن الواجب فإن نواه أجزأه ويبقى عليه درهم وقيل بل يجزيه ولا يبقى عليه شئ وإنما ذلك حيث نواه عن الزكاة فيبقى عليه درهم قرز وان نواه عن الخمسة الذي عليه فقيل لا يجزيه عن شئ منها اه بيان (*) ولا يجزى اه ح لي ولفظ ح فإن أخرج الأربعة الجيدة ونواها عن الواجب فقال في البيان لا تجزى ذلك وهو يقال ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم لو نوى السبعة والنصف عن الواجب فإنها تجزيه اه بيان لفظا والمختار انه إذا نواها عن الواجب أجزأه اه مفتى (3) ولا تجزى قرز (4) أو عن الواجب (5) لأنهما كالجنس الواحد (6) لأنها تجب من العين الا لعذر (7) فائدة لو كان راجيا ثم؟ ثم جاء المال هل تجب لمدة رجائه قلت لا تجب لان سبيل هذا سبيل ما لو تلف المال قبل امكان الأداء فكما لا يلزمه شئ كذا هنا شكايدي وقال القاضي عامر في استمرار الرجاء فيما تقدم اللهم الا أن يرجو حولا كاملا ثم أيس ثم يعود المال وجبت الزكاة لحول الرجاء والأقرب أنه يكون ذلك على الخلاف في مسائل الاجتهاد هل بالثاني أم الأول اه بستان (*) يعنى إذا كان من النقد أو أموال التجارة (*) قيل ع وهذا مبنى على أن المبري معه شئ من عروض التجارة