____________________
مما يجزى اخراجه عن الدين وجبت فيه وان لم يبر عليه الدين من قدر الزكاة لأنها تعلق بالعين اه تعليق وزهور فصار قدر الزكاة في الدين مستحقا لغير المبري فلم يصح اسقاطه وقيل يبرئ من الكل ومشاركة الفقراء غير حقيقي (*) ومن له ألف درهم على غيره ومضى عليها حول ثم صالح عنها بعرض يسوى خمسة وعشرين درهما لزمه اخراج خمسة عشرين أو الغرض إذا كان للتجارة وهذا حيث كان يمكنه استيفاء الألف فإن لم يمكنه الا الذي صلح به أخرج زكاته خمسة أثمان درهم اه ح بهران (*) لكن يقال لم صح البراء وقد تعين فيه حق الفقراء فكان القياس ألا يصح البراء من نصيب الفقراء كما سيأتي للهدوية في النذر إذا نذر على الزيد بماله الذي في ذمة عمرو ثم أبرى عمرا فقالت الهدوية لا يصح البراء فينظر ما وجه الفرق الجواب ان الزكاة غير متعينة في الدين بل له أن يخرجها منه أو من غيره مما تجزى اه عامر يقال يزكيه حتى ينقص النصاب يدل على أنها تعلق بالعين فينظر ومثله في ح لي وفى الصعيتري ما لفظه وإنما صح البراء هاهنا من قدر الزكاة على قول الهدوية مع كون حق الفقراء قد تعلق بها لأنها لا تخرج عن ملك رب المال الا بالاخراج ولم يصح البراء من الدين عندهم بعد النذر به على الفقراء لما كان قد خرج عن ملكه بالنذر اه بلفظه (*) وإنما صح البراء هنا لان حق الفقير غير معين لان شركه وملكه؟ فيه ضعيف اه ديباج (1) يعنى بالدين الثابت في ذمته (2) بعد قبضه حتى ينقض عن النصاب اه ح لي ون (3) فائدة فإن قيل إذا جهات المرأة وجوب الزكاة في الحلية والمهر واعتقدت؟
لا وجوب ثم علمت بعد سنين انه واجب في مذهبها هل يكون ذلك كمسائل الاجتهاد أم لا قلنا قد ذكر الفقيه س أنه يكون كذلك فلا زكاة عليها كخروج الوقت في مسائل الخلاف؟ وهو محتمل لان اخراج الزكاة بعد مضى الحول ليس بانقضاء لوقتها اه نجري؟ والأقرب أنه يكون ذلك على الخلاف في تغير الاجتهاد هل يعمل بالاجتهاد الثاني أم بالأول؟ هذا يستقيم حيث لا مذهب لها فقد وافقت قول من لا يوجب الزكاة في ذلك وهو قول زيد بن علي عليهما السلام وغيره لأنهم يقولون لا زكاة في الحلية وإن كان مذهبها الوجوب لكنها ناسية أو ظانة أن مذهبها عدمه ثم تبين لها الوجوب فالأولى الوجوب لأنه لا وقت للاخراج والله أعلم ومثله للامام المهدى والفقيه ف قرز (*) فإن مات الزوجان عن الأولاد والمهر على الزوج فقبضهم للمال قبض عن الدين لا عن الإرث فيزكونه عنها اه بحر وبيان وغيث قرز (*) إذا كان نقدا أو سائمة معينة قرز فإن مات الزوج والزوجة عن الأولاد والمهر على الزوج فقبضهم المال عن الدين لا عن الإرث فيزكونه إلى موتها ثم على أنفسهم اه تذكرة وبحر فإن قيل لم يجب اخراج الزكاة عن أمهم ومن أصلكم ان الديون من الأموال الفانية لا يجب اخراج زكاتها الا مع القبض فإنها لو فاتت أو هلكت فلا زكاة فيها كذلك إذا مات من تجب عليه قبل قبضها الجواب قيل أراد بالسنين في
لا وجوب ثم علمت بعد سنين انه واجب في مذهبها هل يكون ذلك كمسائل الاجتهاد أم لا قلنا قد ذكر الفقيه س أنه يكون كذلك فلا زكاة عليها كخروج الوقت في مسائل الخلاف؟ وهو محتمل لان اخراج الزكاة بعد مضى الحول ليس بانقضاء لوقتها اه نجري؟ والأقرب أنه يكون ذلك على الخلاف في تغير الاجتهاد هل يعمل بالاجتهاد الثاني أم بالأول؟ هذا يستقيم حيث لا مذهب لها فقد وافقت قول من لا يوجب الزكاة في ذلك وهو قول زيد بن علي عليهما السلام وغيره لأنهم يقولون لا زكاة في الحلية وإن كان مذهبها الوجوب لكنها ناسية أو ظانة أن مذهبها عدمه ثم تبين لها الوجوب فالأولى الوجوب لأنه لا وقت للاخراج والله أعلم ومثله للامام المهدى والفقيه ف قرز (*) فإن مات الزوجان عن الأولاد والمهر على الزوج فقبضهم للمال قبض عن الدين لا عن الإرث فيزكونه عنها اه بحر وبيان وغيث قرز (*) إذا كان نقدا أو سائمة معينة قرز فإن مات الزوج والزوجة عن الأولاد والمهر على الزوج فقبضهم المال عن الدين لا عن الإرث فيزكونه إلى موتها ثم على أنفسهم اه تذكرة وبحر فإن قيل لم يجب اخراج الزكاة عن أمهم ومن أصلكم ان الديون من الأموال الفانية لا يجب اخراج زكاتها الا مع القبض فإنها لو فاتت أو هلكت فلا زكاة فيها كذلك إذا مات من تجب عليه قبل قبضها الجواب قيل أراد بالسنين في