____________________
فلا تجزيه عنه بل الأول ويحتمل أن يأتي الخلاف بين الهادي وم بالله فالهادي عليه السلام يعتبر الأصل الثاني وهو التسليم والأصل عدمه فيجزيه عن الثاني وم بالله يعتبر الأصل الأول وهو الوجوب فلا يجزيه عن الثاني بل عن الأول اه لفظا (*) فإن اتفقا لم تتغير اه قرز (*) وفى الزهور فلو غيرها والتبس التغير هل وقع بعد صرف الزكاة أو قبله فإنه يأتي على الأصلين الخ قرز ويقال على أصل الهدوية قد وقع عما أخرجه في نفس الامر فتخرج عن الباقي عليه في علم الله تعالى لصحة النية المجملة عندهم كما تقدم وهذا أولى من اعتبار الأصل الثاني لتأدية القول به إلى الشك المانع من الاعتداد (*) ما لم يكن الجزء العاشر فلا يصح التغير ولكن لا يجزيه لأيهما لا لما نواه؟ أولا ولا آخر أما الأول فلعدم النية وأما الثاني فلتعينه للزكاة؟ الا ان تجديد نية الزكاة قبل الاخراج أجزأه قرز (1) يقال هو عزل للوكيل قبل علمه سل يقال مأمور بالتسليم فليس بعزل والتغيير للنية لا للتسليم فهو باق قرز (2) أما لو خير بين الزكاة أو الدين فإنه لا يقع عن واحد ولا يملك المدفوع إليه اه بيان وكذا إذا قال عما أو تطوعا؟ للتردد اه بحر وأما لو خير بين الزكاة وفطرته لم تجزه عن أيهما ويملك الفقير؟ ويقع عن التطوع اه كب ولا يرجع الا حيث خير بين نحو زكاة أو دين لأنه لم ينو التقرب فلا يقع على واحد ولا يملك المدفوع إليه اه زهور (*) فلو نوى على القطع أجزأ ولا اثم إذ الأصل البقاء قرز (3) فإن لم يقل فهو تطوع فهو باق على ملكه اه غيث ويرجع ولو مع التلف إذا فرط أو جنى قرز (4) وذلك أن يقول إن كان المال باقيا (*) أو ماضيا نحو أن يقول إن قد خرجت القافلة من البحر ونحوه إذا قد وصل المال فهذا ماض (5) لأنه تمليك والتمليك المعلق على شرط لا يصح اه كب لأنه يعتبر في الزكاة حقيقة التمليك (6) عبارة الأزهار في قوله فلا يسقط بها المتيقن ولا يردها فيها اشكال لان الضمير في؟ ان أعاده إلى النية لم يستقيم قوله ولا يردها وان إلى الزكاة فقد لا يكون المخرج زكاة ومنها عدل في الأثمار إلى قوله ولا رد مع لبس اه ح أثمار معنى (7) بعلم أو طن قرز (8) بعلم أو ظن وقيل وهو الأولى