____________________
أخرى الثالث اتفاق المخرج اختلفا في أحدهما لم يجب البناء مثال ذلك أن يشترى بنقد طعاما يأكله أو بيع الطعام الذي ليس للتجارة بنقد فإنه يحول للنقد والوجه في هذا أن البدلين لم يتفقا في الحول وهكذا ولو اختلفا في النصاب لم يجب البناء مثاله أن يشترى إبلا سائمة بغنم فإن الزكاة وان وجبت فيهما فالنصاب مختلف فلو اشترى سائمة للتجارة بجنسها وكان ذلك للتجارة فإنه لا يضر اختلاف الجنس هنا لأنهما نصابان نصاب السوم ونصاب التجارة فقد اتفقا في نصاب التجارة وان اختلفا في نصاب السوم الثالث هو أن يتفقا في قدر المخرج فإذا اختلفا لم يجب البناء نحو أن يحصل من نحله عسل ما قيمته مئتا درهم فباعه بدارهم فإنه يستأنف بواحد مع أنه يبنى حول بعضهما على بعض لاتفاقهما في قدر الاخراج قرز (*) على سبيل الاستمرار يحترز من زكاة الغنم فإنها قد تكون ربع العشر في صورة واحدة حيث تكون الغنم أربعين وكانت سائمة اه كب وكذا البقر حيث كانت أربعين وفيما بعد تجب في مئة وواحد وعشرين فقد اختلفا فافهم قرز (*) ليخرج من باع العسل بذهب أو فضة فلم يتفق القدر المخرج (2) يعنى قصد اسامتها في المستقبل وان لم تكن سائمة مع الأول قرز بل لابد من الاسامة فلا يكفي القصد بل لابد أن ترتعي ما تستعين به كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقيل ولو ساعة ن (*) بلفظ واحد لئلا ينقطع؟ لا في أموال التجارة إذ لا انقطاع قرز؟ أو تقدم الشراء قرز (3) فلو التبس متى استفاد هل قبل تمام الحول أو بعده فلا زكاة لان الأصل براءة الذمة قرز (4) إلى بقره (5) إلى إبله (6) إلى ذهبه (7) لي فضته (8) أما زيادة الإبل والبقر والغنم فيشترط أن تكون زيادة نصابا أو موفية للنصاب وأما النقدين فيزكى الزيادة وان قلت (9) فرع ويضم زيادة السعر إلى زيادة الثمن على بعض واخراج بعضه عن بعض وكذا يبنى حول المستغل على حول مال التجارة والعكس اه هداية وصورته لو كان معه نصاب للتجارة ونواه للاستغلال فإنه إذا أضرب عن التجارة بنى باقي حول الاستغلال على ما قد مضى من حول التجارة وكذا لو لم يضرب بل تلف؟ ماله فإنه يبنى ولا يستأنف التحويل وأما إذا