____________________
تعالى عن الفقيه ع (1) وهو ابن عبد الباعث من أجل الزيدية له مصنفات كثيرة وأسمع على الإمام المتوكل أحمد بن سليمان أصول الأحكام وقبره بصعدة مشهور والدعاء عنده مقبول (*) من أصحاب الهادي (2) من أصحاب الناصر (3) مصنف المدخل على مذهب الهادي وهو من أولاد الناصر (4) وان لم يوص (5) أي يسقط حكم تعيينها فيما خلفه ويبقى وبالها عليه وحجتهم قوله صلى الله عليه وآله ثم يخلفه لمن سعد بانفاقه وقوله عليه السلام فالمهناة له فسماه سعيدا وانه هنيئا له ولا يكون كذلك الا ما خلى تعلق الحقوق به (*) يعنى إذا لم يوص اه بيان وأما في العشر والفطرة فلا يسقطان بالموت الا في رواية لأبي حنيفة اه (6) مظلمة متعين أهلها أو هداية قرز (7) الهدى والجزاء (8) ووجه قولهم ما رواه ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه وهذا أولى لان دليله خاص لعموم ما تقدم اه براهين (*) بناء على تقدم حق الآدمي على حق الله تعالى (9) غير ما قد وجبت الزكاة فيه وغير ما استثنى للفقير وصورته لو كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم اه (10) غالبا احتراز من الوقف فلا يتعلق في عينه ومما قيمته نصاب من المستغلات ومن أموال التجارة ومن زكاة الأنعام فإنه لا يتعين في ذلك الاخراج من العين بل تجوز من الجنس مع امكان العين اه ح أثمار (*) يقال هي واجبة في العين وإنما أخرج الجنس على سبيل البدل من الزكاة (*) ولا يصح اخراج منفعة عن الزكاة اجماعا قرز (11) واما لو حال على خمس من الإبل حول ثان فيلزمه شاتان على الأصح لان زكاتها تخرج من غيرها اه ح بهران وبستان (*) حيث انخرم النصاب قرز