____________________
(1) ذكره الفقيه ى وقيل ف لا يلزمه اخراج الزكاة هنا لان الأصل عدم الدين اه واختاره المفتى يستقيم الكتاب حيث كان متيقنا للدين وشك في القضاء والأصل عدمه اه كب (*) بنية مشروطة (2) ويتحرى من التبس قدر ما عليه من الزكاة ويعمل بالظن كأكثر الأحكام قرز (3) وضابط ما ذكره الفقيه ف انه إن كان شاكا في أصل الثبوت وأخرجه عنه وعن واجب آخر وقع عن الواجب المتيقن والأصل براءة الذمة عما شك في وجوبه وإن كان متيقنا لوجوبه وشك في السقوط وعدمه فالأصل بقاءه (4) بعلم أو ظن قرز (5) لعل كلام الإمام حيث قال صرفت إليك هذا عن زكاتي إن كان المال سالما فالظاهر البقاء وأما ما ذكره عليلم فالظاهر عدم وجوبها وقرر هذا الشامي لكن يقال قضاء الدين شك لجواز وجوب الزكاة فلا يسقط الدين الا باليقين ولم يقضه بيقين فكلام الإمام جيد (6) لا وجه للتنظير قرز (7) ما لم يغلب في الظن سقوط الزكاة اه هداية (8) وعن ض عامر انها تؤخذ من ماله حال ردته وهو ظاهر الأزهار قال في البحر لأنها تشبه الدين فإن أسلم قيل كالوارث ترد له ما لم تستهلك اه مفتي وقيل المختار انه لا يرد له شيئا ولو كان باقيا قرز (*) لا يطالب الا حيث مات أو قتل أو لحق بدار الحرب اه زهور (*) وينظر لو أخذها من مال المرتد غيره ما تكون النية اه مفتي وفى ح لي ويأخذ ذلك من له الولاية وتجب عليه النية كما لو أخذ من نحو وديع اه ح لي لفظا (*) أي يطالب من هو قائم مقامه بعد قتله أو لحوقه بدار الحرب لا هو في نفسه فلا يطالب في حال ردته إذ هي تطهرة لكافر اه عامر وفى الغيث يطالب بها حال ردته لأنها كالدين اه ح لي قرز (9) الا كفارة الظهار لان فيها حق لآدمي قرز وكذا الخمس قرز (10) ما لم تكن معينة وقيل لا فرق وهو الصحيح كما وهو الصحيح كما يأتي في آخر كتاب الغصب إن شاء الله