والوسائد لان ذلك إضاعة مال * (قال عليه السلام) * وظاهر اطلاق أصحابنا ان الكراهة للتنزيه ولا يبعد انها للحظر لان إضاعة المال محظورة (و) الخامس (التسقيف) للقبر لان ذلك من البناء (1) وقد
نهي عنه فلو سقف
القبر من داخله وكان على هيئة السقف لا على صفة وضع اللبن كره (و) السادس ادخال (الآجر (2) فيا يوارى به
الميت في
قبره فإنه
يكره فإن لم يوجد غيره زالت الكراهة (و) السابع (الزخرفة (3) للقبر وهي تزيينه بالتجصيص والقضاض ونحوهما لأنه قد ورد
النهي عن ذلك (الا رسم الاسم (4) في لوح من حجارة أو خشب بكتب فيه اسم
الميت والصخر (5) أولى (ولا ينبش)
الميت بعد أن نضد عليه اللبن (6) وأهيل التراب ولو كان النبش (
لغصب قبر) ذكره م بالله وط لان دافنه استهلكه بالدفن (7) وعن القاضي زيد لا يكون استهلاكا (أو)
غصب (كفن (8)) لان ذلك استهلاك أيضا ذكره الإمام ي ويستقر ضمانه على الدافن (9) وقيل على المكفن (ولا) ينبش (لغسل (10) وتكفين واستقبال وصلاة) لأن هذه يسقط وجوبها بعد
الدفن قيل ع فاما لو صلى عليه ورأسه في موضع رجليه فإن
الصلاة تصح (11) ولو تعمد ذلك ذكره في الشرح (ولا تقضى)
الصلاة إذا
دفن قبلها وقضاؤها ان يصلى على
القبر وقال ع انه إذا لم يكن قد صلى عليه أحد صحت
الصلاة على
القبر ولم يحد (12) وقال ح وش وك وصاحب الوافي تصح إلي وقت محدود * فقال ح والوافي قدر ثلاثة أيام وقال ك وهو قول ش إلى شهر * وقال بعض ص ش إلى أن يبلى (13) وقال محمد إلى أن يتمزق (14)
____________________
(1) لقوله صلى الله عليه وآله لا تبنوا القبور ولا تجصصوها (2) قال في الشرح لأنه من البناء وقد نهى عنه وقيل لأنه قد أحرق ففي استعماله تفاؤل بالحريق نعوذ بالله منه (*) وكذا فوقه قرز (3) ولا كتبه من داخل مطلقا وخارجه لمن لا فضل له (4) لامره صلى الله عليه وآله بالزيادة بقوله كنت نهيتكم عن زيادة القبور الا فزوروها ولا يمكن زيارتها الا بأن تكون متعينة متميزة اه غيث (5) لأنه من جنس الأرض (6) بكسر اللام والباء اه ضياء وقيل بفتح اللام وكسر الباء (7) وعليه قيمة الحيلولة وعلى الحافر أرش الحفر وقرز (8) فلو نبش هل يعود الثوب لمالكه لان القيمة للحيلولة أم لا سل قال في البيان مسألة من أعار أرضه للقبر ثم زال عنه الميت انتفع به مالكه وكذا في الغاصب المستهلك له ولعل الكفن مثل القبر والا فما الفرق (9) ما لم يكن مغرورا فعلى المكفن قرز (*) ويرجع على من غيره فإن جهل أو لم ينحصر فلا ضمان اه فينظر في الرجوع على من غره لأنه جان لا وجه للتنظير لأنه مما يصح التوكيل فيه ويكون من صور قوله في الغصب غالبا (10) قال سيدنا جمال الدين وإذا خرج منه ناقض بعد النبش غسل وكفن وصلى عليه لان الصلاة مترتبة على الغسل وقد بطل وقرز (11) وتكره اه ان (12) قلنا قد حد بيوم (1 ظ) قيل الميت وقيل الكفن (14) قيل الكفن وقيل الميت (*) (مسألة) ويجوز