شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٤٨
فسق * قال في الانتصار الا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ في بادية لا يعرف وجوبها لم يكفر (1) لكن يعرف الوجوب (2) قال في الشرح ولا حق في المال سوى الزكاة (3) عند عامة الفقهاء وقال مجاهد والشعبي (4) والنخعي فيه حق غيرها وهو اطعام من يحضر الحصاد (5) (فصل) (تجب في الذهب والفضة والجواهر واللآلي (6) والدر (7) والياقوت الزمرد (8) والسوائم الثلاث) وهي الإبل والبقر والغنم (قال عليه السلام) وقلنا الثلاث إشارة إلى قول ح فإنه يوجبها في الخيل (وما أنبتت الأرض والعسل) إذا حصل (من) نحل (ملك) (9) لا إذا حصل من نحل مباح كالتي في الشواهق فإن فيه الخمس على ما سيأتي * واعلم أن الزكاة تجب في هذه الأصناف (ولو) كانت (وقفا (10) أو وصية أو بيت مال) اما الوقف فاعلم أن ما صح وقفه من هذه الأصناف وجبت فيه الزكاة على الصحيح من المذهب وقد ذكره ع فيما أنبتت الأرض الموقوفة (قال مولانا عليه السلام) ولا فرق بينها وبين غيرها * وقال م بالله وش لا تجب في الوقف على الطريق والمساجد والفقراء ذكر ذلك في غلة الأرض الموقوفة * واعلم أن الوقف إذا كان على فقير معين أو غلته مستثناة عن حق (11) واجب فإنه يجب فيها العشر اتفاقا بيننا (12) وبين م بالله وهكذا إذا دفعت الأرض الموقوفة على الفقراء
____________________
(1) قوى ولا يفسق (2) كما أن بنى حنفية لما أنكروها لم يكفر هم أبو بكر بل قال والله لو منعوني عقال بعير وروى عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم عليه اه‍ غيث بل ظاهر الكشاف في قوله تعالى ستدعون الخ صريح بردتهم اه‍ فينظر (3) لقوله صلى الله عليه وآله لا حق في المال سوى الزكاة (4) منسوب إلى شعب الرحبة صنعاء بست ساعات واسمه عامر بن شرحبيل (5) من المساكين وهو قبضه من الطعام أو سنبلتين من الذرة (د) وكذا كل حجر نفيس كالفصوص قال شمس العلوم ولا زكاة في المرجان والمرجان جنس من الخرز الأحمر وهو قصبات شجر ينبت في البحر إذا اكتحل منه نقع وجع العين والظاهر وجوب الزكاة في المرجان اه‍ من خط سيدي الحسين بن القاسم (7) كبار اللؤلؤ (*) الزمرد والزبرجد والفيروزج شئ واحد من الجواهر الخضر النفيسة اه‍ برهان (*) بضم حروفه كلها (9) الملك مشترط في الكل اه‍ مفتى (10) قيل س والأصح أنه لا يعتبر النصاب في غلات الأوقاف؟ على الفقراء عموما على قول من يوجب العشر لأنه من المعلوم ان من جنسها من أموال الله تعالى جم غفير إذ المالك هو الله تعالى فوجود النصاب معلوم اه‍ تبصرة وقال في حاشية أنه يعتبر النصاب ومثله عن الإمام المهدى لان المالك الفقراء وقيل العبرة بما يجمعه المتولي لأنه أشبه بالمالك والخطاب متوجه إليه وظاهره ولو ولايته في نواح وقيل ما جمعته الناحية اه‍؟ قيل الا في المسجد لأنه مصرفه يختص به اه‍ ان (11) لان الغلة باقية على ملك الواقف فلا يخرج الا بالصرف وقرز (12) حيث كان البذر من علتها أو قرض للميت أو تبرع أو كان مما يتسامح
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست