____________________
(1) الا في المسجد الحرام؟ والمسجد الذي لا سقف فيه؟ يعنى لأنه البقاع فلا يخرج إلى الجبانة بل يصلى في المسجد الحرام ولاستقباله عين الكعبة لأنه إذا خرج بعد عليه استقبال عين الكعبة (ولفظ) ح فإن كان في البلد مسجد مكشوف فإن الصلاة فيه أفضل وإن كان مستورا ففيه تردد الإمام ى المسجد أفضل اه وفى الغاية لعل الأفضل الجنابة (*) وكذا المنفرد كما في الجماعة الا أنه لا يخطب اه بحر (*) فائدة وأول جبانة وضعت في اليمن جبانة صنعاء التي عمرها فروة بن مسيك بأمره صلى الله عليه وآله (2) أي الإمام الأعظم (3) قال في النهاية أشهر السلاح إذا أخرجه من غمده اه وقيل رافعين كما ذكره م بالله (*) ينظر هل ورد أثر في الصعيتري لا أعرفه ولا قائلا اه بل لفعل علي عليه السلام قال السيد أحمد الشرفي في شرحه على الأزهار ما لفظه ولعل الوجه لحمل السلاح في يوم العيد ما ذكره في الجامع عن محمد بن منصور قال وبلغنا ان المقوقس ملك الإسكندرية أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله ثلاث عنزات وهي الحراب فأعطى عليا عليه السلام واحدة والزبير واحدة وواحدة كان يمشى بها يديه في العيدين والجمعة وفى بعض الروايات تركز حتى يأخذها أمامه سترة يصلي إليها وأخرج البخاري ومسلم نحو ذلك اه ضيا (4) لفعل علي عليه السلام فإنه أمر أبا مسعود الأنصاري (5) وفى مجموع زيد بن علي عليه السلام عن علي عليه السلام ولا نصلى قبلها ولا بعدها ورواية المنتقى عن الجماعة كذلك واختاره الإمام القاسم بن محمد المتوكل على الله عليهما السلام (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليصل ركعتين قبل أن يجلس (*) لا بعدها اه ن قرز (6) ويقصروا الخطأ (7) عند الخروج (8) لحسن أخلاقه (9) أو تفاؤلا لتغير حال الأمة من الضلال إلى الهدى كقلب الردى ولئلا يزدحم الناس أو لحكمة الا نعلمها الاسفرائني ولا نتأسى ان لم نعرف الوجه الإمام ى وابن أبي هريرة من أصش بل نتأسى إذ لم يفصل الدليل قلت من شرطه معرفة الوجه في الأصح اه بحر (10) وقيل ليزور أقاربه (11) والأصل في تكبير التشريق ما روى أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالذبح واشتغل بمقدماته جاء جبريل بالفدي